الاحتياط أصلا، وإن كان ما صلى ثلاثا فيكفي في التدارك ركعة واحدة قائما و لا يحتاج إلى الاثنتين قائما بل هو مضر كما هو واضح، وإن كان اثنتين فمع انضمام تلك الركعة الواحدة إلى الركعتين من جلوس يكفي في تدارك الاثنتين الفائتتين لان الركعتين من جلوس تحسبان ركعة من قيام فلا يحتاج إلى ركعتين من قيام.
ولكن أنت خبير بأن هذا الاعتبار لا يقاوم تلك الأدلة الدالة على وجوب ركعتين من قيام ويكون اجتهادا مقابل النص.
الثاني: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج بناء على أن يكون متن الرواية ركعة من قيام لا ركعتين أي بناء على إحدى نسختي الفقيه.
وفيه أولا: أن اختلاف النسخة لا يوجب تعدد الرواية كي يدخل في باب تعارض الخبرين فيشمله أخبار التخيير عند فقد المرجحات أو مطلقا بناء على حمل أخبار الترجيح بالمزايا على الاستحباب أو على وجه آخر، بل كل واحد من محتملي الصدور يسقط عن الحجية للشك في موضوع الحجة.
وثانيا: الظاهر من نفس كلام الفقيه هو أن عبارة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج " ويصلي ركعتين من قيام لا ركعة من قيام " كما في بعض النسخ وذلك من جهة أنه بعد نقله هذه الصحيحة عن عبد الرحمن بن الحجاج وفيها على النسخة المخطوطة التي عندي " يصلي ركعتين من قيام " يروى عن علي بن حمزة رواية وعن سهل بن اليسع رواية ثم يقول بلا فصل: وقد روى أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس.
فلو كان في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج " يصلي ركعة واحدة من قيام " على نقله لم يكن محل لان يقول: وقد روى أنه يصلي ركعة من قيام. فنقل هذه المرسلة يوجب الاطمئنان بأن ما في صحيحة عبد الرحمن هو " ويصلي ركعتين من قيام ".
فيبقى مرسلة صدوق فقط وهو مع إعراض المشهور لا يصح أن تكون مستندا لفتواهم فالصحيح ما هو عليه المشهور.