الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه " 1.
ومنها: خبر ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا؟ قال عليه السلام: " يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم فإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة و إن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع، وان تكلم فليسجد سجدتي السهو " 2.
فهذه الأخبار الخاصة بالشك بين الاثنتين والأربع، مضافا إلى الأخبار العامة تدل دلالة واضحة في هذه الصورة على البناء على الأكثر أي الأربع وكذلك تدل على أن صلاة الاحتياط فيها ركعتين من قيام، وهذه الأخبار كلها متفق في هذا الحكم ولذلك لا خلاف بين القائلين بالبناء على الأكثر في هذه الصورة في هذا الحكم أي في أن صلاة الاحتياط هيهنا ركعتان من قيام.
نعم ذهب بعض إلى البناء على الأقل ومستندهم في ذلك أخبار ربما يشعر بذلك ولكن لابد من حملها على التقية أو طرحها من جهة مخالفتها لهذه الأخبار الصحيحة الخاصة والعامة واعراض المشهور عنها بل ربما ادعى الاجماع على خلافها مضافا إلى موافقتها للعامة ولذلك أخبار البناء على الأقل يجب أن تطرح أو يؤول.
وأما صحيح محمد بن مسلم - قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا؟ قال عليه السلام: " يعيد الصلاة " 3 فلم يفت أحد بمضمونه إلا ما حكي عن الصدوق قدس سره في المقنع 4 على كلام فيه لأنه حكى عنه أيضا أنه قال: وروى أنه يسلم