الجملات الآخر الست ما عدا قوله عليه السلام " ولا ينقض اليقين بالشك " أن المراد باليقين هو اليقين بالامتثال وهو أن يبني على الأكثر ثم يأتي بصلاة الاحتياط لتدارك ما فات على تقدير فوته منفصلا وإلا لو كان المراد هي الركعة الموصولة والتطبيق على الاستصحاب لما كان لهذه التأكيدات وجه، فمن هذه التأكيدات يستكشف أنه عليه السلام بصدد بيان البناء على الأكثر والآتيان بصلاة الاحتياط للتدارك منفصلا ولكن بصورة البناء على الأقل كي لا يكون مخالفا للتقية ولرأي الجمهور.
والشاهد الآخر: أنه عليه السلام في صدر هذه الصحيحة يقول في جواب قول السائل:
قلت له: من لم يدر أنه في أربع هو أو ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: " يركع ركعتين و أربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب " 1.
ولا شك في أن جوابه عليه السلام بقوله " يركع ركعتين " إلى آخر ظاهر بل صريح في البناء على الأكثر والآتيان بصلاة الاحتياط منفصلا وبعيد إلى الغاية أنه عليه السلام يحكم في الصدر بالبناء على الأكثر وفي الذيل بالبناء على الأقل وإن كان هو في الشك بين الاثنتين والأربع وهذا في الشك بين الثلاث والأربع.
ثم إن في هذه الصحيحة ناقشوا بعض المناقشات ليس مربوطا بمسألتنا وقد فصلنا الكلام فيها في كتابنا " منتهى الأصول " 2.
وخلاصة الكلام: أن حمل الصحيحة على الركعة الموصولة بعيد وخلاف ظاهر الفقرات الست، وأما ما رجحنا في كتابنا " منتهى الأصول " 3 من دلالة هذه الصحيحة على حجية الاستصحاب فلا ينافي البناء على الأكثر لما ذكرنا هناك.