الصلاة بالشك بين الاثنتين والثلاث إذا كان بعد إكمال السجدتين فلابد من حمل هذه الصحيحة على وقوع الشك المذكور قبل إكمال السجدتين.
وأما الاستدلال للبناء على الأقل بموثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: " إذا شككت فابن على اليقين " قال: قلت: هذا أصل؟ قال: " نعم " 1. و بما هو بهذا المضمون من البناء على اليقين في أخبار كثيرة، فالظاهر أنه ليس المراد من البناء على اليقين البناء على القدر المتيقن الذي هو الأقل، بل المراد اليقين بالامتثال الذي هو البناء على الأكثر والآتيان بصلاة الاحتياط إتماما لما ظنه من النقصان.
وقد عبر في الاخبار عن هذا بالبناء على اليقين، كما في خبر قرب الإسناد في رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة؟ قال: " يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد وقام و صلى ركعة بفاتحة الكتاب ".
وأنت خبير بأن قوله عليه السلام وقام وصلى ركعة بفاتحة الكتاب " المراد به صلاة الاحتياط وعدم ذكر التسليم بعد قوله عليه السلام " فإذا فرغ وتشهد " للنكتة التي نبهنا عليها وهي الايهام للتقية، وصلاة الاحتياط معناها البناء على الأكثر، فعبر عن البناء على الأكثر بالبناء على اليقين أي اليقين بالامتثال.
والحاصل: أن هذه الطائفة من الروايات إن لم تكن دليلا على البناء على الأكثر فليست دليلا على البناء على الأقل.
وأما سائر الروايات التي ظاهرها البناء على الأقل - على تقدير وجودها وعدم الاشكال في دلالتها - لابد من طرحها أو تأويلها بضرب من التأويل، لاعراض الأصحاب عنها بل انعقاد الاجماع على خلافها، إذ لم ينقل الخلاف إلا عن السيد و الصدوق - قدس سرهما - في الناصريات 2 وفي الفقيه 3، على إشكال في الأول، إذ