في التشهد " 1.
ومنها: موثق أبي بصير فيمن لا يدري في الثالثة هو أم في الرابعة قال عليه السلام: " فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم يصلي الركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب " 2.
وروايات أخر ذكرها في الوسائل في الباب الذي عقده لهذه المسألة 3 وإن شئت فراجع.
فهذه الأخبار مضافا إلى الأخبار العامة دلالتها على البناء على الأكثر في هذه الصورة من الشك - أي الشك بين الثلاث والأربع واتمام ما نقص بصلاة الاحتياط - واضحة لا يحتاج إلى شرح وايضاح.
نعم في صحيحة زرارة ربما يقال بأنها تدل على البناء على الأقل لان قوله عليه السلام " قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه " ظاهرها هي الركعة الموصولة فيكون عبارة عن أنه ابن علي الثلاث الذي هو الأقل في المقام وقم وات بالرابعة ولا شئ عليك.
ويؤيد هذا المعنى أيضا تطبيقه عليه السلام هذا الحكم على الاستصحاب بقوله " ولا ينقض اليقين بالشك " أي اليقين بعدم الرابعة بالشك في وجوده، بل يجب عليه أن يبني على العدم ويقوم ويأتي بالرابعة وهذا هو البناء على الأقل.
ولكن أنت خبير بأن ظاهر هذه الجملة وإن كان كما توهمه المتوهم ولكن ظاهر