ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام فنقول:
ذكروا لذلك وجوها:
الأول: قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم: " ويصلي ركعتين وأربع سجدات و هو جالس " ظاهر في أن تدارك ركعة محتمل الفوت بركعتين من جلوس. وفي رواية قرب الإسناد بركعة من قيام.
ومقتضى الجمع الدلالي العرفي - الذي يرفع التعارض بينهما - هو الحمل على التخيير، وهذا ليس من التخيير الذي هو مفاد أدلة التخيير في باب تعارض الخبرين حتى يتكلم فيه أنه تخيير في المسألة الأصولية أو الفرعية، بل العرف يجمع بينهما بالتخيير فيرتفع التعارض من البين.
وفيه: أنه لو كانت هاتان الروايتان واردتين في مورد الشك بين الاثنتين والثلاث لكان لهذا الكلام وجه وجيه ولكن موردهما مختلف لان مورد الصحيحة هو الشك بين الثلاث والأربع ومورد رواية قرب الإسناد هو الشك بين الاثنتين والثلاث فيحتاج إلى تنقيح المناط.
وهذا وجه آخر سنتكلم فيه إن شاء الله.
الثاني: أن هذا الشك بعد البناء على الثلاث والقيام للركعة الرابعة مستلزم لشك آخر وهو أن هذه الركعة التي قام إليها - أعني الرابعة البنائية - يشك وجدانا أنها ثالثة أو رابعة، فكل شك بين الاثنتين والثلاث ينتهي بالأخرة إلى الشك بين الثلاث و الأربع، وحكم صلاة الاحتياط فيه - كما سيأتي إن شاء الله تعالى - هو التخيير المذكور لمرسل جميل الآتي إن شاء الله، فمدرك التخيير في صلاة الاحتياط في الشك بين الاثنتين والثلاث هو نفس مدرك التخيير في الشك بين الثلاث والأربع.
وفيه: أن ظاهر أدلة البناء على الأكثر هو باعتبار أول شك يحصل له، لا باعتبار الشكوك اللازمة لهذا الشك غاية الأمر بشرط استقراره وعدم انقلابه إلى شك آخر.