فقد ظهر مما ذكرنا أن هذه الرواية مجملة لا تدل على قول المشهور ولا على ما حكي عن الفقيه وعن السيد من البناء على الأقل.
ومنها: رواية العلاء قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة؟
قال عليه السلام: " يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة الكتاب " 1 بناء على أن المراد من البناء على اليقين هو البناء على الأقل لأنه هو المتيقن.
ولكن أنت خبير بأنه ينفى هذا الاحتمال قوله عليه السلام: " فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة الكتاب " لان هذا ظاهر في صلاة الاحتياط أولا لتعيينه عليه السلام فاتحة الكتاب في القراءة وثانيا بقرينة قوله عليه السلام " فإذا فرغ تشهد " لظهور هذا التشهد في التشهد الثاني أي ما هو في الركعة الرابعة، فأمره عليه السلام - بعد هذا التشهد بالقيام و صلاة ركعة بفاتحة الكتاب - صريح في صلاة الاحتياط لأنه لا مورد للركعة الموصولة بعد التشهد الثاني كما هو واضح. وصلاة الاحتياط ركعة واحدة في مفروض المسألة لا يلائم إلا على البناء على الأكثر.
هذا مضافا إلى أن مصطلح الاخبار هو تسمية البناء على الأكثر بالبناء على اليقين، فهذه الرواية أيضا لا تدل على البناء على الأقل كما توهم.
ومنها: صحيحة عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال عليه السلام: " يعيد ". قلت: أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه "؟ فقال عليه السلام: " إنما ذلك في الثلاث والأربع " 2.
وبعد ما عرفت من الاجماع والروايات على عدم وجوب الإعادة وعدم بطلان