القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٩٩
منها مصحح زرارة - أو حسنته - عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين؟ قال: " يعيد ". قلت: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال:
" إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم " 1.
فربما يقال: بأن هذه الرواية دليل على قول الصدوق قدس سره أي البناء على الأقل و ذلك من جهة أن قوله عليه السلام " مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى " معناه أن ما أتى به هو اثنين وهذا الذي بيده هو الثالثة ويصلى الأخرى أي الركعة الرابعة الباقية متصلة و يسلم ولا شئ عليه، لا الإعادة ولا صلاة الاحتياط، وهذا هو البناء على الأقل.
وبعبارة أخرى: ظاهرها أن الركعة التي يشك في أنها الثانية أو الثالثة هي التي فرغ عنها ودخل في الثالثة، فالامر بالمضي في الثالثة وقوله عليه السلام بعد ذلك " ثم صلى الأخرى - أي الرابعة - ويسلم " صريح في أنه أمر بالبناء على أن الركعة المشكوكة التي فرغ عنها بالدخول في الثالثة هي الثانية وهذا هو البناء على الأقل، فيخصص بها موثقات عمار المتقدمة لأنها أخص منها، والنتيجة هي قول الصدوق قدس سره أي البناء على الأقل.
هذا أحد الاحتمالين في الرواية الذي موافق لما نسب إلى الصدوق وحكي أيضا عن السيد - قدس سرهما - في المسائل الناصريات 2.
والاحتمال الآخر - الذي موافق لمذهب المشهور أي: البناء على الأكثر وأصر عليه صاحب الحدائق 3 واستظهره من هذه الرواية - هو أن يكون اللام في قوله " إن

(١) " الكافي " ج ٣، ص ٣٥٠، باب السهو في الركعتين الأولتين، ح ٣، " تهذيب الأحكام " ج ٢، ص ١٩٢، ح ٧٥٩، باب أحكام السهو في الصلاة...، ح ٦٠، " الاستبصار " ج ١، ص ٣٧٥، ح ١٤٢٣، باب من شك فلا يدري صلى اثنين أو ثلاثا، ح ١، " وسائل الشيعة " ج ٥، ص ٣٠٠، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب ١، ح ٦، وباب ٩، ح ١.
(٢) " الناصريات " ضمن الجوامع الفقهية، ص 237.
(3) " الحدائق الناضرة " ج 9، ص 212.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست