الامامية 1.
والدليل عليه هي الموثقات العمار الثلاث التي تقدمت 2.
هذا هو الحكم الأول في هذا الشك والحكم الثاني هو الاتيان بصلاة الاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس بعد إتمام صلاته أي بعد إتيان الرابعة والتشهد والتسليم.
والدليل على وجوب صلاة الاحتياط قبل الاجماع - لما قلنا مكررا من أن الاجماع في أمثال هذه الموارد مما لها مدرك من الأخبار الصحيحة المعمول بها عند الأصحاب لا وجه له - هو ذيل الموثقات الثلاث للعمار أي قوله عليه السلام: " فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت "، وما هو بمضمونه في الموثقتين الأخريين، فان ذيل هذه الموثقات صريح في أن إتمام مظنون النقصان إنما هو بعد الفراغ من الصلاة والانصراف عنها فيكون بصلاة مستقل وهو الذي نسميه بصلاة الاحتياط.
ثم إن هاهنا أمران:
الأمر الأول: إن في هذه المسألة أقوال أخر: البناء على الأقل وهو المحكي عن الصدوق محمد بن علي بن بابويه في الفقيه 3، والتخيير بين البناء على الأقل والأكثر و هو المحكي عن والده علي بن بابويه 4، والإعادة وهو المحكي عن المقنع 5. ومنشأ هذه الأقوال هو اختلاف الأخبار الواردة في هذا المقام فلنذكرها كي نرى ما هو المحصل منها، فنقول: