رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه) (1) وتقريب الاستدلال بهذه الرواية هو أنه عليه السلام أمر بالسؤال إذا كان البائع مسلما غير عارف بأن ما باعه ميتة أم لا، وكان هناك في البلد والسوق مشركون يبيعون ذلك، ومن المحتمل أن يكون هذا المسلم اشترى منهم. ونتيجة السؤال هو أنه لو تبين أن البائع الأول مشرك، وهذا البائع الثاني المسلم اشترى من ذلك المشرك يجب الاجتناب عنه، وإلا يلزم أن يكون الأمر بالسؤال لغوا ومعلوم أن معنى هذا أن يد الكافر أمارة عدم التذكية، وتعارض يد المسلم التي هي أمارة التذكية وتكون مقدمة عليها، فيدل على اختصاص أمارية يد المسلم على التذكية بما لا يعلم تقدم يد الكافر عليها.
ولكن أنت خبير بأنه لو كان الأمر كذلك فحينئذ (يمكن أن يقال) أن حكمة السؤال هو أنه هل أمارة التذكية هيهنا موجودة أم لا؟ لأنه على فرض سبق يد الكافر لا أمارية لهذه اليد التي اشترى منها، لا أن الحكمة وجدان الامارة على الميتية كما توهم. إن قلت: أي داع كان على الفحص مع أن اليد يد مسلم، ولم يعلم الانتقال إليها من يد الكافر.
قلنا: علق السؤال على رؤيته بيع المشركين لذلك، وبعبارة أخرى: الظاهر أن المراد من هذه الرواية أن يد المسلم وسوقهم أمارة إذا لم يكن هناك جماعة من الكفار يتناولون بيعها وشرائها، وإلا يجب السؤال إذا كان البائع المسلم غير عارف، أما إذا رأيته يصلي فيه فلا يجب السؤال. فما عن الجواهر في هذا المقام - حيث يقول: بل لعل