وسيطرتان في الخارج: أحدهما على العين، والأخرى على المنفعة، بل ليس في الخارج إلا الاستيلاء على العين، وهذا الاستيلاء الواحد كما يصح أن ينسب إلى العين يصح أن ينسب إلى المنفعة. وبعبارة أخرى: المنفعة غالبا أمر غير قار لا توجد إلا تدريجا.
نعم هناك عند العرف قد تطلق المنفعة على بعض الأعيان الخارجية، كاللبن في الضرع، والثمرة على الشجرة. فهذه وأمثالها خارجة عن محل الكلام، ولا شك في إمكان وقوعها مستقلا تحت اليد، فكلامنا في ما هو من قبيل الأول - أي المنافع التي لا وجود لها استقلالا - بل هي حال النزاع كما قلنا معدومة ولا توجد إلا تدريجا، فليس حال النزاع شئ موجود حتى نقول بأنه تحت اليد مستقلا، نعم إنها تحت اليد بتبع العين، بمعنى أن اليد على العين يد أيضا عليها، وبهذا صححنا الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد بالنسبة إلى المنافع غير المستوفاة من باب ضمان اليد.
والحاصل: أن اليد على العين يد على المنافع غير القارة حقيقة وواقعا، وليس من قبيل الوصف بحال متعلق الموصوف، أي ليس العين واسطة في العروض بل واسطة في الثبوت، فإذا استولى على العين لا يصح سلب السلطنة واستيلائه على المنفعة.
وبعد ما ظهر ما قلنا فنقول: فلو كان المدعي هو المالك فحيث أن ذا اليد معترف بأن يده أماني ومن قبل المالك، ففي الحقيقة يده يد المالك، كما بينا سابقا أن يد كل أمين مالكي يد المالك، فلا يبقى مجال للمخاصمة مع المالك بمثل هذه اليد، لأنه اسقطها عن الاعتبار بالنسبة إلى المالك باعترافه أن يده أمانية.
وأما بالنسبة إلى الأجنبي فلا، من جهة أن اليد موجودة على الفرض، ولم يصدر عن ذي اليد اعتراف يضر بأماريتها بالنسبة إلى الأجنبي.
نعم يبقى مطالبة الدليل على اعتبار مثل هذه اليد التبعي، فنقول: لو كان المدرك لهذه القاعدة هو الأخبار فالانصاف أن إثبات حجيتها حتى فيما إذا كان المدعي غير المالك مشكل، لأن أغلب الأخبار موردها الأعيان، والخروج عنها إلى المنفعة يحتاج