الصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام) قلت: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال (ع): (إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس) (1).
وتقريب الاستدلال بهذه الرواية: أنها تدل بمفهوم الشرط على ثبوت البأس إذا لم تكن الغلبة للمسلمين في تلك الأرض أو ذلك البلد، ولو كان ذو اليد مشكوك الكفر فضلا عن أن يكون معلوم الكفر.
ولكنك خبير بأن الرواية في مقام بيان المراد من سوق الإسلام وأرضهم، وأن المدار في كون السوق سوق الإسلام هو أن يكون إما جميعهم مسلمين أو غالبهم، فإذا لم يكن كذلك فليس أمارة على التذكية والحلية، فقهرا يكون فيه البأس بحكم أصالة الحرمة في اللحوم ما لم تكن امارة على التذكية. وذلك لجريان استصحاب عدم التذكية بدون أن يكون حاكم عليه في البين، فلا ربط لها بأمارية يد الكافر على الميتية أصلا، ولا بأمارية سوقهم وأرضهم، كما أن الظاهر من صاحب الجواهر (قدس سره) استفادة ذلك (2)، من جهة أنه عليه السلام حكم بالبأس عند عدم غلبة المسلمين، وعند عدم تحقق سوقهم وذلك من جهة أن حكمه عليه السلام بالبأس في الصورة المذكورة أعم من كون سوقهم أمارة على العدم ومن عدم كونه أمارة، فكيف يستكشف منه الملزوم الخاص؟
مضافا إلى أن إطلاق عدم الغلبة يشمل صورة تساويهما من حيث العدد، فيكون في هذه الصورة أيضا بأس بحكم المفهوم. ولا وجه حينئذ لعدها من سوق الكفار وأرضهم مع تساوي الطائفتين من حيث العدد.
واستدل - أيضا لذلك القول برواية إسماعيل بن موسى، عن أبيه: سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف؟
قال (ع): عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا .