كانت تلك الشؤون والأوصاف من الأمور التكوينية الخارجية أو من الأمور الاعتبارية، فكل صفة أو لون كان فيما تحت اليد يثبت ويستقر على العهدة وما فوق اليد. ولا فرق في ذلك بين أن تكون خصوصيات العين المغصوبة مثلا من الأمور التكوينية الواقعية المحمولة بالضميمة. أو من الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها في غير عالم الاعتبار.
وبعبارة أخرى: كما أن الأوصاف الخارجية للعين تقع تحت اليد يتبع اليد على العين، ويضمن الغاصب تلك الأوصاف كضمانة لنفس العين، كذلك الأوصاف الاعتبارية التي للعين أيضا تقع تحت اليد، ويضمن ذو اليد تلك الأوصاف كضمانه لنفس العين.
إذا عرفت ذلك فنقول: في باب تعاقب الأيدي الذي يقع تحت اليد الأولى ليس إلا نفس العين بصفاتها الخارجية التكوينية، ولذلك لا يضمن الآخذ الغاصب مثلا إلا نفس العين بتلك الصفات الخارجية للمالك، ولا يضمن لشخص آخر، ولذلك لا يرجع إليه إلا المالك.
وأما اليد الثانية فالذي يقع تحت يده ليس هو العين بصفاتها التكوينية الخارجية فقط، بل بزيادة صفة اعتبارية، وهي أنها مضمونة على اليد الأولى، ولذلك يضمن ذو اليد الثانية لشخصين: أحدهما المالك، والثاني ذو اليد الأولى، بمعنى أن المالك لو رجع إلى ذي اليد الأولى فله أن يرجع إلى اليد الثانية، وهكذا يكون الأمر في اليد الثالثة والرابعة ولو إلى الألف.
إن قلت: كيف يمكن أن يكون الشخص بالنسبة إلى مال واحد ضامنا لشخصين؟
وأن يكون لذلك الواحد بدلان؟
ولعله لذلك التجأ بعض المحققين إلى إنكار تعدد الضمان في مورد تعاقب الأيدي، وقال: إن الضمان يكون على من بيده التلف، وأما في سائر الأيدي فليس إلا حكم