الشك، ولكن كل ذلك فيما إذا جرت اليد وكان موضوعها، أي كونها مجهوله العنوان ومشكوك الحال، أي لا يعلم أنها يد مالكه أو يد عادية أو يد أمانة.
وفيما نحن فيه أيضا حال ادعائه الملكية وإن كان لا يعلم حال اليد ويحتمل أن يكون يده يد مالكة بواسطة انتقاله بناقل شرعي إليه، ولكن الاستصحاب يرفع هذا الجهل تعبدا، فلا يبقى موضوع لقاعدة اليد حتى تجري وتكون حاكمة على الاستصحاب.
وأورد عليه أستادنا المحقق (1) (قدس سره) بأن هذا الكلام له وجه لو قلنا بأن الجهل بالحالة السابقة مأخوذ في موضوع دليل اعتبار اليد وحجيته، لا أن يكون الجهل بالحالة السابقة موردا للقاعدة - كما هو كذلك - وإلا لو كان الجهل موضوعا للقاعدة يلزم أن تكون القاعدة أصلا عمليا، وذلك لما تقدم في أول البحث عن الأصول العملية أن الفرق بين الأصل والأمارة هو أن الشك والجهل مأخوذ في موضوع الأصل دون الأمارة. نعم حجية الأمارة واعتبارها في مورد الجهل واستتار الواقع، وإلا فمع العلم على وفاقه أو خلافه لا يبقى مورد لجعل الأمارة.
ثم إنه يقول بعدم حجية اليد في مثل هذه الصور - أي فيما إذا كانت في أول حدوثها معلوم العنوان بأن كانت يد عادية أو أمانة - ولكن لا من جهة استصحاب حال اليد، بل لأجل عدم شمول بناء العقلاء لمثل هذه الصورة، ولا أقل من الشك.
وأيضا النتيجة عدم اعتباره في هذه الصورة.
ولكن يمكن أن يقال:
إن بناء العقلاء على أمارية اليد لا يثبت الملكية شرعا إلا بإمضاء الشارع لذلك البناء، فإذا قال الشارع: لا تنقض اليقين بكونها يد عادية أو يد أمانة مالكية أو شرعية بالشك في بقاء تلك الحالة السابقة وابن علي بقاء تلك الحالة السابقة من