ولكنك عرفت أن مساق تلك الرواية في بيان قاعدة الحل ولا ربط لها بباب اليد أصلا.
وربما يستند لإثبات هذا المطلب بعموم قوله عليه السلام في موثقة يونس بن يعقوب:
(ومن استولى على شئ منه فهو له) حيث أنه عليه السلام لم يقيد هذا الحكم بأنه فيما إذا كان في قباله مدع، فالحكم بكونه له مطلق من هذه الجهة.
وفيه: أن الظاهر من هذه الرواية أنه عليه السلام في مقام مخاصمة الزوج مع الزوجة حكم بأن كل واحد منهما إذا كان مستوليا على شئ من متاع البيت فهو له، فلا إطلاق لها يشمل صورة عدم التنازع وعدم وجود مدع في البين.
واستدل أيضا لهذا المطلب - أي حجية اليد لملكية ما في يده لنفسه عند الشك، ولو لم يكن مدع في البين - بصحيحة جميل بن صالح، عن الصادق (ع)، رجل وجد في بيته دينارا، قال عليه السلام: (يدخل منزلة غيره؟) قلت: نعم كثير، قال عليه السلام: (هذه لقطة) قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا قال عليه السلام: (فيدخل أحد يده في صندوقه غيره، أو يضع فيه شيئا؟) قلت: لا، قال: (فهو له) (1) حيث حكم عليه السلام بكون الدينار الذي وجده في صندوقه له مع كونه شاكا أنه له، ولم يفرق عليه السلام بين أن يكون هناك مدع يدعيه أم لا، فالرواية بإطلاقها يشمل المقام.
ولكنه من المحتمل جدا أن يكون حكمه عليه السلام بكونه له بعد - السؤال عنه بأنه هل يدخل أحد فيه غيره أو يضع في شئ وجوابه بالعدم - من جهة حصول القطع العادي، أي ركون النفس والاطمئنان بأنه له في مثل هذه الصورة، فكأنه عليه السلام نبهه على أن احتمال كونه لغيره في الفرض وهم محض، فلا ربط له بباب اليد، بل نفس هذا الاطمئنان معتبر سواء أكان هناك يد أم لا.