وذكروا ما رويناه من طريق أبى داود: ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكرياء عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية عن علي بن أبي طالب: (أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) في تعجيل صدقته قبل أن تحل فأذن له).
قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم عن منصور عن زاذان عن الحكم عن الحسن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم (2).
ومن طريق وكيع عن إسرائيل عن الحكم: (أن (3) النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر مصدقا وقال له عن العباس: إنا قد استسلفنا زكاته لعام عام الأول).
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني يزيد أبو خالد قال: (قال عمر للعباس: أد زكاة مالك فقال العباس: قد أديتها قبل ذلك، فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق (4)).
هذا كل ما شغبوا به من الآثار.
وقالوا: حقوق الأموال كلها جائز تعجيلها قبل أجلها، قياسا على ديون الناس المؤجلة، وحقوقهم، كالنفقات وغيرها.
وقالوا: إنما أخرت الزكاة إلى الحول فسحة على الناس فقط.
وهذا كل ما موهوا به من النظر والقياس.
وهذا كله لا حجة لهم في شئ منه.
أما حديث حجية: فحجية غير معروف بالعدالة، ولا تقوم الحجة إلا برواية العدول المعروفين (5) وأما حديث هشيم فلم يذكر أبو داود من بينه وبين هشيم، ولو كان فيه لبند (6) به