فان فعل لم يجزه، وعليه إعادتها، ويرد إليه ما أخرج قبل وقته، لأنه أعطاه بغير حق.
وصح تعجيل الزكاة قبل وقتها عن سعيد بن جبير، وعطاء، وإبراهيم، والضحاك والحكم، والزهري.
وأجازه الحسن لثلاث سنين.
وقال ابن سيرين: في تعجيل الزكاة قبل أن تحل. لا أدرى ما هذا!.
وقال أبو حنيفة: وأصحابه بجواز (1) تعجيل الزكاة قبل وقتها.
ثم لهم في ذلك تخليط كثير مثل قول محمد بن الحسن: لا يجوز ذلك في مال عنده، ولا في زرع قد زرعه، ولا في نخل (2) قد أطلعت.
وقال أبو يوسف: يجوز ذلك كله (3) قبل اطلاع النخل وقبل زرع الأرض، ولو عجل زكاة ثلاث سنين أجزأه.
وأكثر من هذا سنذكره إن شاء الله تعالى في ذكر تخاليط أقوالهم في كتاب (الاعراب) والله المستعان.
وقال الشافعي: بتعجيل الزكاة عن مال (4) عنده، لاعن مال لم يكتسبه (5) بعد، وقال: إن استغنى المسكين مما أخذ مما عجله صاحب المال قبل الحول أجزأ صاحب المال، فان استغنى من غير ذلك لم يجزئ عن صاحب المال.
وقال مالك: يجزئ تعجيل الزكاة بشهرين أو نحو ذلك، لا أكثر، في رواية ابن القاسم عنه، وأما رواية ابن وهب عنه فكما قلنا نحن.
وهذه كلها (6) تقاسيم في غاية الفساد، لا دليل على صحتها من قرآن، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قول صاحب يصح، ولا قياس. وقول الليث: وأبي سليمان كقولنا.
واحتج من أجاز تعجيلها بحجج.
منها الخبر الذي ذكرناه (7) في زكاة المواشي، في هل تجزئ قيمة أم لا؟ من أن النبي صلى الله عليه وآله استسلف بكرا فقضاه من إبل الصدقة جملا رباعيا.
وهذا لا دليل فيه على تعجيل الصدقة، لأنه استسلاف كما ترى، لا استعجال صدقة بل فيه دليل على أن تعجيلها لا يجوز، إذ لو جاز لما احتاج عليه الصلاة والسلام إلى الاستقراض بل كان يستعجل زكاة لحاجته إلى البكر.