فتكون في الثلث ولا تبدى على الوصايا، وهذه أشياء غلط فيها من غلط وقد الخير، وإنما العجب ممن انشرح صدره لتقليد قائلها! ثم استعمل نفسه في إبطال السنن الثابتة نصرا لها!
قال أبو محمد: ويبين صحة قولنا وبطلان قول المخالفين قول الله عز وجل في المواريث (1) (من بعد وصية يوصى بها أو دين) فعم عز وجل الديون كلها، والزكاة دين قائم لله تعالى، وللمساكين، والفقراء، والغارمين وسائر من فرضها تعالى لهم في نص القرآن.
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أحمد بن عمر الوكيعي، وأبو سعيد الأشج، قال الوكيعي: ثنا حسين بن علي عن زائدة، قال أبو سعيد ثنا أبو خالد الأحمر (2) ثم اتفق زائدة، وأبو خالد الأحمر كلاهما عن الأعمش عن مسلم البطين، والحكم بن عتيبة وسلمة ابن كهيل، قال مسلم البطين: عن سعيد بن جبير، وقال الحكم وسلمة: سمعنا مجاهدا ثم اتفق سعيد بن جبير، ومجاهد عن ابن عباس قال: (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين، أكنت قاضيه عنها؟! قال: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى) قال أبو خالد: في روايته عن الأعمش عن مسلم البطين، والحكم بن عتيبة، وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير، ومجاهد وعطاء عن ابن عباس، وذكر زائدة في حديثه أن الأعمش سمعه من الحكم، وسلمة، ومسلم (3).
ورويناه أيضا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: (فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء).
فهؤلاء عطاء، وسعيد بن جبير، ومجاهد يروونه عن ابن عباس، فقال: هؤلاء بآرائهم بل دين الله تعالى ساقط! ودين الناس أحق أن يقضى! والناس أحق بالوفاء!.
قال أبو محمد: ويسألون عن الزكاة أفي الذمة هي أم في عين المال؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث.
فان قالوا: في عين المال، فقد صح أن أهل الصدقات شركاء في ذلك المال، فمن أين وجبت أن يبطل حقهم وتبقى دين اليهود والنصارى؟ وان قالوا: في الذمة فمن أين أسقطوها بموته؟! ولا يختلفون ان اقرار الصحيح لازم في رأس المال (4)، فمن