بالرأي أن يقولوا به.
وأما قول الشافعي فإنه قاس على حكم النبي صلى الله عليه وسلم سلم ما ليس فيه، والقياس بالطل، وكان يلزمه على قياسه هذا إذ رأى في العينين الدية وفى السمع الدية وفى اليدين الدية: أن يكون عنده في إتلاف النفس ديات كل ما في الجسم من الأعضاء، لأنها بطلت ببطلان النفس، وكان يلزمه إذ رأى في السهو سجدتين ان يرى في سهوين في الصلاة أربع سجدات وفى ثلاثة أسماء ست سجدات أو أقرب من هذا أن يقول: إذا عدم التبيع ووجد المسنة أن يقدر في ذلك تقديرا، ولكنه لا يقول بهذا، فقد ناقض قياسه.
وأما قول أبي حنيفة ومالك فخلاف مجرد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة، وما نعلم لهم حجة، إلا أنهم قالوا: هذا بيع ما لم يقبض.
قال أبو محمد: وهذا كذب ممن قاله وخطأ لوجوه.
أحدها: أنه ليس بيعا أصلا ولكنه حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم بتعويض سن معها شاتان أو عشرون درهما من سن أخرى، كما عوض تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم سلم إطعام ستين مسكينا من رقبة تعتق في الظهار وكفارة الواطئ عمدا في نهار رمضان فليقولوا ههنا: إن هذا بيع للرقبة قبل قبضها.
والثاني: أنهم أجازوا بيع ما لم يقبض على الحقيقة حيث لا يحل وهو تجويز أبي حنيفة أخذ القيمة عن الزكاة (2) الواجبة، فلم ينكر أصحابه الباطل على أنفسهم وأنكروا الحق على رسول الله صلى الله عليه وسلم! ألا ذلك هو الضلال المبين.
والثالث: أن النهى عن بيع ما لم يقبض لم يصح قط إلا في الطعام، لا فيما سواه وهذا مما خالفوا فيه السنن والصحابة رضي الله عنهم.
فأما الصحابة فقد ذكرناه عن أبي بكر الصدق وصح أيضا عن علي كما ذكرنا تعويض، وروى أيضا عن عمر كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عمرو بن شعيب قال عمر بن الخطاب: فإن لم توجد السن التي دونها اخذت التي فوقها، ورد إلى صاحب الماشية شاتين أو عشرة دراهم. ولا يعرف لمن ذكرنا من الصحابة مخالف، وهم يشنعون بأقل من هذا إذا وافقهم.
وقولنا في هذا هو قول إبراهيم النخعي كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر وسفيان الثوري كليهما عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: إذا وجد المصدق سنا دون سن أو فرق سن كان فضل ما بينهما عشرين