المرأة الموطوءة كفارة، في أشهر الأقوال عنه، ولا على من تعمد الأكل والشرب أو غير ذلك، ولم يجعل في كل ذلك الا القضاء فقط (1) فقاس الواطئ لامرأة محرمة عليه على واطئ امرأته، وقاس من أتى ذكرا على من أتى امرأته، وقاس من أتى بهيمة على من أتى أهله، وليس شئ من ذلك في الخبر، ولم يقس الآكل، والشارب، والمجامع دون الفرج فيمنى والمرأة الموطوءة: على الواطئ امرأته وهذا تناقض.
فان قال أصحابه: قسنا الجماع على الجماع، والأكل والشرب على المتعمد للقئ.
قلنا: فهلا قستم مجامع البهيمة على مجامع المرأة في ايجاب الحد؟ كما قستموه عليه في ايجاب الكفارة؟ وهلا قستم المرأة الموطوءة على الرجل الواطئ في ايجاب الكفارة؟
فهو وطئ واحد، هما فيه معا؟ وهلا قستم المجامع دون الفرج عامدا فيمني على المجامع في ايجاب الكفارة عليه؟ فهذا أقرب (2) إليه منه إلى الاكل؟ وهذا تناقض قبيح في القياس جدا.
وأما المالكيون فتناقضهم أشد، وهو انهم أوجبوا الكفارة والقضاء على المفطر بالاكل أو الشرب، وعلى من قبل فأمنى، أو باشر فأمنى، أو تابع النطر فأمنى، وعلى من أكل أو شرب أو جامع شاكا في غروب الشمس فإذا بها لم تغرب، وعلى من نوى الفطر من نهار رمضان وإن لم يأكل ولا شرب ولا جامع، إذا نوى ذلك أكثر النهار، وعلى المرأة تمس فرجها عامدة (3) فتنزل.
ورأي على المرأة (4) المكرهة على الجماع في نهار رمضان القضاء، وأوجب على الواطئ لها الكفارة عن نفسه وكفارة أخرى عنها، وهذا عجب جدا! ولم ير عليها إن أكرهها على الأكل والشرب كفارة، ولا على الذي أكرهها ان يكفر عنها! ولا على التي جومعت نائمة، لا عليها ولا عليه عنها: وهذا تناقض ناهيك به! ولئن كانت الكفارة عليها فما يجزئ أو توجب الكفارة على غيرها؟! ولئن لم تكن الكفارة عليها فأبعد من ذلك أن تجب على غيرها عنها؟!.
وأبطلوا صيام من قبل فأنعظ، أو أمذى ولم يمن (5)، أو باشر أو لمس فأمذى ولم يمن، ومن نطر إلى المرأة غير عامد لذلك وتابع النظر فأمذى ولم يمن، أو نظر نظرة، لم يتابع النظر فأمنى، ومن تمضمض في صيام نهار رمضان فدخل الماء حلقه عن