غير تعمد، ومن أكل ناسيا، أو شرب ناسيا، أو وطئ (1) ناسيا، أو كان ذلك وهو لا يوقن بطلوع الفجر فإذا بالفجر قد طلع، أو كان ذلك وهو يرى أن الشمس قد غربت فإذا بها لم تغرب، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر ثم لم يوقن بأنه طلع ولا أنه لم يطلع، ومن أقام مجنونا يوما من رمضان (2)، أو أياما، أو رمضان كله، أو عدة شهور رمضان من عدن سنين، ومن أغمي عليه أكثر النهار، ومن أغمي عليه أياما من رمضان، والمرضع تخالف على رضيعها، والمرأة تجامع نائمة، والمكره على الأكل والشرب، ومن صب في حلقه ماء وهو نائم، ومن احتقن، ومن اكتحل بكحل فيه عقاقير، ومن بلع حصاة.
وأوجبوا على كل من ذكرنا القضاء، ولم يروا في شئ من ذلك كفارة.
وهذا تناقض لا وجه له أصلا، لامن قرآن، ولا من سنة، ولامن رواية فاسدة ولامن إجماع، ولا من قول صاحب، أو تابع، ولا من قياس، ولا من رأى له وجه، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد قبله.
وقد رأينا بعض مقلديه يوجبون على طحاني الدقيق والحناء ومغربلي الكتان والحبوب: القضاء، ويبطلون صومهم، ولا يوجبون عليهم في تعمد ذلك كفارة!
ويدعون أن هذا قياس (3) قول مالك! وهذا تخليط لا نظير له! ويلزمه إبطال صوم كل من سافر فمشى في غبرة على هذا.
ولم يبطل صوم من قبل أو باشر فلم ينعظ ولا أمذى ولا أمنى، ولا صوم من أمنى من غير نظر ولا لمس، ولا صوم تطوع بدخول الماء في حلق فاعله من المضمضة، ولا صوم متطوع صب الماء في حلقه وهو نائم! وهذا عجب جدا! أن يكون أمر واحد (4) يبطل صوم الفرض ولا يبطل صوم التطوع!.
ولم يبطل صوم من جن، أو أغمي عليه أقل النهار، وهذا عجب آخر!.
ولم يبطل صوم من نام النهار كله، وهذا عجب زائد!.
ولا ندري قوله فيمن نوى الفطر أقل النهار: أرى عليه القضاء ويبطل صومه بذلك؟
أم يرى صومه تاما؟! الا أنه لا يرى فيه كفارة بلا شك.
ولم يبطل الصوم بالفتائل تستدخل لدواء، ولا نقف الآن على قوله في السعوط