فهؤلاء ابن سيرين، والنخعي، والشعبي، وسعيد بن جبير لا يرون على الواطئ في نهار رمضان عامدا كفارة.
وقالت طائفة بالكفارة، ثم اختلفوا.
فروينا من طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج (1) الكلابي عن عوف بن مالك الأشجعي قال قال عمر بن الخطاب: صوم يوم من غير رمضان واطعام مسكين يعدل يوما من رمضان، وجمع بين أصبعيه.
قال أبو محمد: وعهدناهم يقلدون عمر في أجل العنين، وفى حد الخمر ثمانين، ولا يصح في ذلك شئ عن عمر، فليقلدوه ههنا، فهو أثبت عنه مما قلدوه ولكنهم متحكمون بالباطل في الدين!.
وقالت طائفة كما روينا عن المعتمر بن سليمان: قرأت على فضيل عن أبي حريز (3) قال حدثني أيفع (4) قال: سألت سعيد بن جبير عمن أفطر في رمضان؟ فقال: كان ابن عباس يقول: من أفطر في رمضان فعليه عتق رقبة، أو صوم شهر، أو اطعام ثلاثين مسكينا، ومن وقع على امرأته وهي حائض، وسمع أذان الجمعة ولم يجمع، وليس له عذر: كذلك عتق رقبة.
قال على: وهذا قول لا نص ففيه، وعهدنا بالحنيفيين يقولون في مثل هذا إذا وافق أهواءهم (5): مثل هذا لا يقال بالرأي، فلم يبق الا انه توقيف، فيلزمهم أن يقولوه ههنا، والا فهم متلاعبون بالدين!.
وقالت طائفة كما روينا عن وكيع عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي، في رجل أفطر يوما من رمضان: يصوم ثلاثة آلاف يوم! (6).
وقالت طائفة كما روينا من طريق حماد بن سلمة: أنا حميد أنه سأل الحسن البصري عن رجل أفطر في رمضان (7) أربعة أيام يأكل ويشرب وينكح؟ فقال الحسن: يعتق