في أن يدع طعامه وشرابه).
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمي عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (1): (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأتين صائمتين تغتابان الناس، فقال لهما: قيئا، فقاءتا قيحا ودما ولحما عبيطا، ثم قال عليه السلام: ها إن هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا على الحرام).
قال أبو محمد: فنهى عليه السلام عن الرفث والجهل في الصوم، فكان من فعل شيئا من ذلك عامدا ذاكرا لصومه لم يصم كما أمر، ومن لم يصم كما أمر فلم يصم، لأنه لم يأت بالصيام الذي أمره الله تعالى به، وهو السالم من الرفث والجهل، وهما اسمان يعمان كل معصية، وأخبر عليه السلام أن من لم يدع القول بالباطل وهو الزور ولم يدع العمل به فلا حاجة لله تعالى في ترك طعامه وشرابه، فصح أن الله تعالى لا يرضى صومه ذلك ولا يتقبله، وإذا لم يرضه ولا قبله فهو باطل ساقط، وأخبر عليه السلام أن المغتابة مفطرة وهذا ما لا يسع أحدا خلافه.
وقد كابر بعضهم فقال: إنما يبطل أجره لا صومه.
قال أبو محمد: فكان هذا في غاية السخافة! وبالضرورة يدرى كل ذي حس أن كل عمل أحبط الله تعالى أجر عامله فإنه تعالى لم يحتسب له بذلك العمل ولا قبله، وهذا هو البطلان بعينه بلا مرية.
وبهذا يقول السلف الطيب،.
روينا من طريق أبى بكر بن أبي شيبة: ثنا حفص بن غياث، وهشيم كلاهما عن مجالد عن الشعبي، قال هشيم: عن مسروق عن عمر بن الخطاب ليس الصيام من الشراب والطعام وحده، ولكنه من الكذب، والباطل، واللغو.
وعن حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي عن علي بن أبي طالب مثله نصا.