وروينا هذا أيضا عن ابن عمر، وعلى، وعلقمة.
قال على: عيسى بن يونس ثقة.
وقال الحنيفيون من تعمد أن يتقيأ أقل من ملء فيه لم يبطل بذلك صومه، فإن كان (1) ملء فيه فأكثر بطل صومه، وهذا خلاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع سخافة التحديد!.
وقال الحنيفيون والمالكيون من خرج وهو صائم من بين أسنانه شئ (من بقية سحوره كالجذيذة (2) وشئ من اللحم ونحو ذلك فبلعه عامدا لبلعه ذاكرا لصومه فصومه تام وما نعلم هذا القول لاحد قبلهما!.
واحتج بعضهم لهذا القول بأنه شئ قد أكل بعد، وإنما حرم ما لم يؤكل!.
فكان الاحتجاج أسقط وأوحش من القول المحتج له! وما علمنا شيئا أكل فيمكن وجوده بعد الاكل، الا أن يكون قيئا أو عذرة! ونعوذ بالله من البلاء.
وحد بعض الحنيفيين المقدار (3) الذي لا يضر تعمدا أكله في الصوم من ذلك بان يكون دون (4) مقدار الحمصة.
فكان هذا التحديد طريفا جدا! ثم بعد ذلك، فأي الحمص هو؟ الامليسى (5) الفاخر؟ أم الصغير؟!.
فان قالوا: قسناه على الريق.
قلنا لهم: فمن أين فرقتم بين قليل ذلك وكثيره بخلاف الريق؟!.
ونسألهم عمن له مطحنة (6) كبيرة مثقوبة فدخلت فيها من سحوره زبيبة أو باقلاة فأخرجها يوما (7) آخر بلسانه وهو صائم: أله تعمد بلعها أم لا؟ فان منعوا من ذلك تناقضوا، وان أباحوا (8) سألناهم عن جميع طواحينه وهي ثنتا عشرة مطحنة مثقوبة كلها، فامتلأت سمسما أو زبيبا أو حمصا أو باقلا أو خبزا أو زريعة كتان؟
فان أباحوا تعمد أكل ذلك كله حصلوا أعجوبة!! وان منعوا منه تناقضوا وتحكموا في الدين بالباطل.