قال أبو محمد: وهذان (1) قولان لا دليل على صحتهما.
وبأن المكاتب يعطى من الزكاة يقول أبو حنيفة، والشافعي.
وجائز أن يعطى منها مكاتب الهاشمي والمطلبي، لأنه ليس منهما ولا مولى لهما ما لم يعتق كله.
وأن أعتق الامام من الزكاة رقابا فولاؤها للمسلمين، لأنه لم يعتقها من مال نفسه، ولا من مال باق في ملك المعطى الزكاة (2).
فان أعتق المرء من زكاة نفسه فولاؤها له، لأنه أعتق من ماله وعبد نفسه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إنما الولاء لمن أعتق) وهو قول أبي ثور.
وروينا عن ابن عباس: أعتق من زكاتك.
فان قيل: إنه إن مات (3) رجع ميراثه إلى سيده؟.
قلنا: نعم هذا حسن، إذا بلغت الزكاة محلها فرجوعها بالوجوه المباحة حسن، وهم يقولون فيمن تصدق من زكاته على قريب له ثم مات فوجب ميراثه للمعطى: إنه له حلال، وإن كان فيه عين زكاته.
والغارمون: هم الذين عليهم ديون لا تفي أموالهم بها، أو من تحمل بحمالة وإن كان في ماله وفاء بها، فاما من له وفاء بدينه فلا يسمى في اللغة غارما.
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن النضر ابن مساور (4) ثنا حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب (5) حدثني كنانة بن نعيم (6) عن قبيصة بن المخارق (7) قال: (تحملت بحمالة (8)، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال:
أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها (9)، يا قبيصة، إن الصدقة لا تحل إلا لاحد ثلاثة (10): رجل تحمل بحمالة (11) فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال: سدادا من عيش (12)) وذكر الحديث (13).