وللفقراء سهم، وفى المكاتبين (1)، وفى عتق الرقاب سهم، وفى أصحاب الديون سهم، وفى سبيل الله تعالى سهم، ولأبناء السبيل سهم، وللعمال الذين يقبضونها سهم، وللمؤلفة قلوبهم سهم.
وأما من فرق زكاة ماله ففي ستة أسهم كما ذكرنا، ويسقط سهم العمال وسهم المؤلفة قلوبهم.
ولا يجوز أن يعطى من أهل سهم أقل من ثلاثة أنفس، إلا أن لا يجد، فيعطى من وجد.
ولا يجوز أن يعطى بعض أهل السهام دون بعض، إلا أن لا يجد، فيعطى من وجد.
ولا يجوز أن يعطى منها كافرا، ولا أحدا من بنى هشام والمطلب ابني عبد مناف، ولا أحدا من مواليهم.
فان أعطى من ليس من أهلها عامدا أو جاهلا لم يجزه، ولا جاز للآخذ، وعلى الآخذ أن يرد ما أخذ، وعلى المعطى أن يوفى ذلك الذي أعطى في أهله.
برهان ذلك قول الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم).
وقال بعضهم: يجزئ أن يعطى المرء صدقته (2) في صنف واحد منها.
واحتجوا بأنه لا يقدر على عموم جميع الفقراء وجميع المساكين، فصح أنها في البعض.
قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ولقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) فصح أن ما عجز عنه المرء فهو ساقط عنه، وبقى عليه ما استطاع، للأبد له من ايفائه، فسقط عموم كل فقير وكل مسكين، وبقى ما قدر عليه من جميع الأصناف، فان عجز عن بعضها سقط عنه أيضا، ومن الباطل أن يسقط ما يقدر (3) عليه من أجل أن سقط عنه ما لا يقدر عليه.
وذكروا حديث الذهيبة التي قسمها عليه الصلاة والسلام بن الأربعة.
قال أبو محمد: وقد ذكرنا هذا الخبر، وانه لم تكن تلك الذهيبة (4) من الصدقة أصلا، لأنه ليس ذلك في الحديث أصلا، ولا يمتنع أن يعطى عليه الصلاة والسلام المؤلفة قلوبهم من غير الصدقة، بل قد أعطاهم من غنائم حنين.
وذكروا حديث (5) سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم