لم يؤخذ منهم شئ، ويؤخذ من الحربيين كذلك إلا فيما حملوا (1) إلى المدينة خاصة من الحنطة، والزبيب (3) خاصة، فإنه لا يؤخذ منهم إلا نصف العشر فقط.
قال أبو محمد: احتجوا في ذلك بما روى من طريق معمر عن الزهري عن السائب ابن يزيد: كنت أعشر مع عبد الله بن عتبة زمن عمر بن الخطاب، فكان يأخذ من أهل الذمة أنصاف عشر أموالهم فيما تجروا به.
وبحديث أنس بن سيرين عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب: خذ (3) من المسلمين من كل أربعين درهما درهما، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما، وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما (4).
ومن طريق زياد بن حدير: أمرني عمر بأن آخذ من بنى تغلب العشر، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر.
ومن طريق مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كنت غلاما مع عبد الله ابن عتبة على سوق المدينة زمان عمر بن الخطاب، (5) فكان يأخذ من النبط العشر.
قال أبو محمد: هذا كله لا حجه فيه، لأنه ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأيضا فرب قضية خالفوا فيها عمر قد ذكرناها آنفا، وليس يجوز أن يكون بعض حكم عمر حجة وبعضه ليس بحجة.
وأيضا فان هذه الآثار (6) مختلفة عن عمر، في بعضها العشر من أهل الكتاب، وفى بعضها نصف العشر، فما الذي جعل بعضها أولى من بعض؟!.
وقد خالف المالكيون هذه الآثار تفريقهم بين تجارتهم في أقطار بلادهم أو غيرها.
وخالفها (7) الحنيفيون في وضعهم ذلك مرة في العام فقط، وليس ذلك في هذه الآثار وذكروا في ذلك خبرا فساد من طريق ابن أبي ذئب (8) عن عبد الرحمن بن مهران:
أن عمر كتب (9) إلى أيوب بن شرحبيل: خذ من المسلمين من كل أربعين دينارا دينارا، ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارا دينارا، إذا كانوا يديرونها، ثم لا تأخذ منهم شيئا حتى رأس الحول، فانى سمعت ذلك ممن سمعه ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو محمد: وهذا عن مجهولين، وليس أيضا فيه بيان أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم (10)