وذكروا حديثا من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الركاز؟ فقال: هو الذهب الذي خلقه الله في الأرض يوم خلق السماوات والأرض).
قال أبو محمد: هذا حديث ساقط، لان عبد الله بن سعيد متفق على اطراح روايته (1) ثم لو صح لكان في الذهب خاصة.
فان قالوا: قسنا سائر المعادن المذكورة على الذهب.
قلنا لهم: فقيسوا عليه أيضا معادن الكبريت، والكحل، والزرنيخ وغير ذلك.
فان قالوا: هذه حجارة.
قلنا (2): فكان ماذا؟ ومعدن الفضة والنحاس أيضا حجارة ولا فرق.
واما الركاز فهو دفن (3) الجاهلية فقط، لا المعادن، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك (4).
والعجب كله احتجاج بعضهم في هذا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله في اللقطة: (ما كان منها في الخراب والأرض الميتاء (5) ففيه وفى الركاز الخمس) وهم لا يقولون بهذا، وهذا كما ترى!.
ولو كان المعدن ركاز لكان الخمس في كل شئ من المعادن، كما أن الخمس في كل دفن للجاهلية، أي شئ كان، فظهر فساد قولهم (7) وتناقضهم.
لا سيما في اسقاطهم الزكاة المفروضة بالخراج، ولم يسقطوا الخمس في المعادن بالخراج وأوجبوا فيها خمسا في أرض العشر، وعلى الكافر، والعبد، وفرقوا بين المعدن في الدار وبينه خارج الدار، ولا يعرف كل هذا عن أحد قبلهم (8)، وهم يقولون: برد الاخبار الصحاح إذا خالفت الأصول وحكمهم ههنا مخالف للأصول.