عليه في سبيل الله، فصار حبسا في هذا الوجه، فبيعه اخراج له عما سبل فيه، ولا يحل هذا أصلا فابتياعه حرام على كل أحد.
وكذلك القول في الخبرين الآخرين، لو صحا، لا سيما، وفى حديث أبي عثمان النهدي أنه نهى نتاجها، وهذه صفة الحبس.
وأما ما لم يحرم بيعه وكان صدقة مطلقة يملكها المتصدق بها عليه ويبيعها ان شاء فليس ابتياع المتصدق بها عودا في صدقته، لا في اللغة ولا في الديانة، لان العود في الصدقة هو انتزاعها وردها إلى نفسه بغير حق، وابطال صدقته بها فقط، والحاضرون من المخالفين يجيزون أن يملكها المتصدق بها بالميراث، وقد عادت إلى ملكه كما عادت بالشراء ولا فرق، فصح أن العود هو ما ذكرنا فقط.
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا آدم ثنا شعبة ثنا الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: (اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلت: هذا مما تصدق به على بريرة فقال: هو لها صدقة ولنا هدية).
حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الزهري أنه سمع عبيد بن السباق (1) أنه سمع جويرية أم المؤمنين تقول (دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل من طعام؟ فقلت: لا، الا عظما أعطيته مولاة لنا من الصدقة فقال: قربيه فقد بلغت محلها) (2).
ولا خلاف في أن الصدقة حرام عليه صلى الله عليه وسلم، فقد استباحها بعد بلوغها محلها، إذ رجعت إليه بالهدية.
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا الحسن ابن علي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تحل الصدقة لغنى الا لخمسة لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين. فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغنى).