وقال قوم: يزكيه.
روينا من طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن يزيد بن يزيد ابن جابر أن عبد الملك بن أبي بكر (1) أخبره أن عمر قال: إذا حلت يعنى الزكاة فاحسب دينك وما عندك واجمع ذلك جميعا ثم زكه.
وبينه عبد الرزاق (2) عن ابن جريج أخبرني يزيد بن جابر عن عبد الملك ابن أبي بكر (2) عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو جد عبد الملك أبو أبيه قال: قال رجل لعمر: يجئ إبان صدقتي فأبادر الصدقة فأنفق على أهلي وأقضى ديني؟
قال عمر: لا تبادر بها، واحسب دينك وما عليك، وزك ذلك أجمع (4).
وهو قول الحسن بن حي.
وروينا من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي في الدين يكون للرجل على الرجل فيبطله، قال: زكاته على الذين يأكل مهنأه (5).
ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء أو غيره نحوه.
ومن قال بقولنا في أسقاط الزكاة عن الذي عليه الدين فيما عليه منه ابن عمر وغيره.
كما روينا من طريق عبد الوهاب (6) بن عبد المجيد الثقفي، وسفيان الثوري قالا: ثنا عبيد الله بن عمر رعن نافع عن ابن عمر: أنه ولى (7) مال يتيم فكان يستسلف منه، يرى أن ذلك أحرز له، يؤدى زكاته من مال اليتيم.
فهذا ابن عمر عليه الدين لا يزكيه عن نفسه.
وعن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن: إذا كان للرجل على الرجل الذين فالزكاة على الذي له الدين.
وعن الحجاج بن المنهال عن يزيد بن إبراهيم عن مجاهد: إذا كان عليك دين فلا زكاة عليك، إنما زكاته على الذي هوله.