خارجا منه ثم جرى البول فيه فهو طاهر، يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره، الا أن يغير ذلك البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماء فلا يجزئ حينئذ استعماله أصلا لا له ولا لغيره، وحاشى ما ولغ فيه الكلب، فإنه يهرق ولا بد، كما قدمنا في بابه، وحاشى السمن يقع فيه الفأر ميتا أو يموت فيه أو يخرج منه حيا ذكرا كان الفأر أو أنثى، صغيرا أو كبيرا فإنه إن كان ذائبا حين موت الفأر فيه، أو حين وقوعه فيه ميتا أو خرج منه حيا أهرق كله ولو أنه الف الف قنطار، أو أقل أو أكثر ولم يحل الانتفاع به، جمد بعد ذلك أو لم يجمد، وإن كان حين موت الفأر فيه أو وقوعه فيه ميتا جامدا واتصل جموده فان الفأر يؤخذ منه وما حوله ويرمى، والباقي حلال أكله وبيعه والادهان به، قل أو كثر. وحاشى الماء فلا يحل بيعه لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن علي ما نذكر في البيوع إن شاء الله تعالى * برهان ذلك: ما ذكرنا قبل من أن كل ما أحل الله تعالى وحكم تفيه بأنه طاهر فهو كذلك أبدا ما لم يأت نص آخر بتحريمه أو نجاسته (1) وكل ما حرم الله تعالى أو نجسه فهو كذلك ابدا ما لم يأت نص آخر بإباحته أو تطهيره، وما عدا هذا فهو تعد لحدود الله تعالى. وقال تعالى: (تلك حدود الله فلا تعتدوها). وقال تعالى:
(ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام). وقال تعالى (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون) وصح بهذا يقينا أن الطاهر لا ينجس بملاقاة النجس، وأن