أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
4 - باب أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ويمتد إلى غروب الشمس، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، وكذا العصر من آخره.
[4692] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، مثله (1).
[4693] 2 - قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس، ووقتها في السفر والحضر واحد، وهو من المضيق، وصلاة العصر في يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام.
[4694] 3 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): لا يفوت الصلاة من أراد