ولا يصام عن الزائد لو كان، والأقرب الصوم عن الستين وإن نقص البدل، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، وفي وجوب الأكثر لو أمكن إشكال، ولو عجز بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثم ما قدر ثم السقوط.
وفي فرخ النعامة صغير من الإبل - على رأي -، ومع العجز يساوي بدل الكبير.
ب: في كل من بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية، فإن عجز قوم البقرة وفض ثمنها على البر وأطعم كل مسكين نصف صاع، والزائد - على ثلاثين مسكينا - له، ولا يجب الإكمال لو نقص، فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما، وإن عجز فتسعة (1) أيام.
ج: في الظبي شاة، فإن عجز قومها وفض ثمنها على البر وأطعم كل مسكين مدين، ولا يجب الزائد عن عشرة، فإن عجز صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
وفي الثعلب والأرنب: شاة، وقيل (2): كالظبي.
والأبدال على الترتيب على رأي.
د: في كسر كل بيضة من النعام بكرة من الإبل إذا تحرك فيها الفرخ، وإن لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيص فالناتج هدي (3)، فإن عجز فعن كل بيضة شاة، فإن عجز أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.