وقد قال البديع في رسالته وقد يوحش اللفظ وكله ود ويكره الشئ وليس من فعله بد هذه العرب تقول لا أب لك للشئ إذا أهم وقاتله الله ولا يريدون الذم وويل أمه لأمر إذا تم ولك لباب في هذا الباب أن تنظر إلى القول وقائله فإن كان وليا فهو الولا وإن خشن وإن كان عدوا فهو البلاء وإن حسن وقال النووي في هذه اللفظة خلاف كثير منتشر جدا للسلف والخلف من الطوائف كلها والأصح الأقوى الذي عليه المحققون في معناها أنها كلمة أصلها افتقرت ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصدة حقيقة معناها الأصلي فيذكرون تربت يداك وقاتله الله ما أشجعه ولا أم له ولا أب لك وثكلته أمه وويل أمه وما أشبه هذا من ألفاظهم يقولونها عند إنكار الشئ والزجر عنه أو الذم عليه أو استعظامه أو الحث عليه أو الاعجاب به وقال صاحب النهاية هذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الامر بها كما يقولون قاتله الله وقال بعضهم هو دعاء على الحقيقة لأنه رأى الحاجة خيرا لها والأول الوجه انتهى واعلم أني في هذا الكتاب أطنب حيث يستحق الاطناب وأوجز حيث ما يقتضي الحال الايجاز وما أحسن قول من قال يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء ومن أين يكون الشبه ضبط بفتح الشين والباء وبكسر الشين وسكون الباء قال الباجي يريد شبه الابن لاحد أبويه أو لأقاربه ومعنى ذلك أن للمرأة ماء تدفعه عند اللذة الكبرى كما للرجل ما يدفعه عند اللذة الكبرى فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة خرج الولد يشبه عمومته وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل خرج الولد يشبه خؤلته (116) جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري زاد أبو داود وهي أم أنس بن مالك إن الله لا يستحي من الحق قال الباجي يحتمل أن تريد لا يأمر أن يستحي من الحق ويحتمل أن تريد لا يمتنع من ذكره امتناع المستحيي قال وإنما قدمت ذلك بين يدي قولها لما احتاجت إليه من السؤال عن أمر يستحي النساء من ذكره ولم يكن لها بد منه وقال الرافعي معناه لا يتركه فإن من يستحي من الشر يتركه والمعنى أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من طلب الحق ومعرفته وقال بن دقيق العيد لعل لقائل أن يقول إنما يحتاج إلى تأويل الحياء في حق الله إذا كان الكلام مثبتا كما جاء إن الله حيي كريم وأما في النفي فالمستحيلات على الله تنفى ولا يشترط في النفي أن يكون المنفي ممكنا وجوابه أنه لم يرد النفي على الاستحياء مطلقا بل ورد على الاستحياء من الحق وبطريق المفهوم يقتضي انه يستحي من غير الحق فيعود بطريق المفهوم إلى جانب الاثبات
(٧٢)