أوقات كل الصلوات فأخرج مسلم وأبو داود والنسائي والدارقطني عن أبي موسى الأشعري أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا حتى أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة فأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق فلما كان الغد صلى الفجر فانصرف فقلت أطلعت الشمس وأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله وصلى العصر وقد اصفرت الشمس وقال أمسى وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء إلى ثلث الليل ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة الوقت فيما بين هذين وورد مثل ذلك أيضا من حديث بريدة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ومن حديث جابر بن عبد الله أخرجه الدارقطني والطبراني في الأوسط ومن حديث مجمع بن جارية أخرجه الدارقطني ومن حديث البراء بن عازب أخرجه أبو يعلى وحينئذ فحديث الموطأ إما مختصر من هذه الواقعة أو هو قضية أخرى وقع السؤال فيها عن صلاة الصبح خاصة (4) عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن أي بن سعيد بن زرارة وهي والدة أبي الرجال أنصارية مدنية تابعية ثقة حجة كانت في حجر عائشة رضي الله عنهما قال بن المديني هي أحد الثقات العلماء بعائشة الاثبات فيها عن عائشة أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح أن هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف واللام في ليصلي هي اللام الفارقة الداخلة في خبر ان فرقا بين المخففة والنافية فينصرف النساء متلفعات قال بن عبد البر رواية يحيى بفاءين وتبعه جماعة ورواه كثير منهم بفاء ثم عين مهملة وعزاه القاضي عياض لأكثر رواة الموطأ قال الأصمعي التلفع أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده وقال صاحب النهاية اللفاع ثوب يجلل به الجسد كله كساء كان أو غيره وتلفع بالثوب إذا اشتمل به وقال عبد الملك بن حبيب في شرح الموطأ التلفع أن يلقي الثوب على رأسه ثم يلتف به لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس وقد أخطأ من قال الالتفاع مثل الاشتمال وأما التلفف فيكون مع تغطية الرأس وكشفه واستدل لذلك بقول عبيد بن الأبرص كيف يرجون سقاطي بها ما لفع الرأس مشيب وصلع وقال الرافعي في شرح المسند التلفع بالثوب الاشتمال به وقيل الالتحاف مع تغطية الرأس بمروطهن جمع مرط بكسر الميم كما في الصحاح قال وهي أكسية من صوف أو خز كان يؤتزر بها قال الشاعر
(٢١)