ثانيا (بنصف) من رمانة، ك إن أكلت نصفها فأنت طالق، (فأكلت رمانة فطلقتان) لوجود الصفتين، لأنه يصدق أنها أكلت نصف رمانة وأكلت رمانة، لكنه يشكل على قاعدة أن النكرة المعادة غير الأولى، فإن كان التعليق بكلما طلقت ثلاثا لأنها أكلت رمانة مرة ونصف رمانة مرتين، ولو علق بأكل رمانة فأكلت نصفي رمانتين لم يحنث، وكذا لو أكلت ألف حبة مثلا من ألف رمانة وإن زاد ذلك على عدد رمانة لأن ما ذكر ليس رمانة.
فروع: لو قال: أنت طالق إن أكلت هذا الرغيف، وأنت طالق إن أكلت نصفه، وأنت طالق إن أكلت ربعه فأكلت الرغيف طلقت ثلاثا. ولو قال: إن كلمت رجلا فأنت طالق، وإن كلمت زيدا فأنت طالق، وإن كلمت فقيها فأنت طالق فكلمت زيدا وكان فقيها طلقت ثلاثا. ولو قال: إن لم أصل ركعتين قبل زوال شمس اليوم فأنت طالق فصلاهما قبل الزوال وقبل أن يتشهد زالت الشمس وقع الطلاق. (والحلف) بفتح المهملة وكسر اللام بخطه، ويجوز سكونها، لغة: القسم، وهو (بالطلاق) أو غيره (ما تعلق به حث) على فعل (أو منع) منه لنفسه أو غيره، (أو تحقيق خبر) ذكره الحالف أو غيره ليصدق الحالف فيه. (فإذا قال) لزوجته: (إن) أو إذا (حلفت بطلاق) منك (فأنت طالق) هذا مثال للتعليق على الحلف، (ثم قال) بعد هذا: (إن لم تخرجي) فأنت طالق، وهذا مثال لحثها على الفعل وهو مزيد على المحرر، (أو إن خرجت) فأنت طالق، وهذا مثال لمنعها من الفعل، (أو إن لم يكن الامر كما قلت فأنت طالق) وهذا مثال لتحقيق الخبر، (وقع) الطلاق (المعلق بالحلف) في هذه الأمثلة حالا، لأن ما قاله حلف بأقسامه السابقة كما تقرر. (ويقع الآخر) مآلا (إن وجدت صفته) وبقيتكم العدة كما قاله في المحرر.
ولا يخفى أن ذلك في المدخول بها، فإن غير المدخول بها تبين بوقوع المعلق بالحلف. (ولو قال) بعد التعليق بالحلف:
(إذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج) أو نحوه كإن جاء رأس الشهر (فأنت طالق، لم يقع المعلق بالحلف) إذ لا حث فيه ولا منع ولا تحقيق خبر، بل هو محض تعليق على صفة، فإذا وجدت وقع الطلاق المعلق عليها.
تنبيه: تعبيره بالحجاج مشعر بأنه لو مات واحد منهم أو انقطع لعذر لم يوجد المعلق عليه، واستبعده بعضهم، وقال: الظاهر: أن المراد الجنس، وهل ينظر في ذلك للأكثر أو لما يطلق عليه اسم الجمع أو إلى جميع من بقي فروع: لو قال: إن أو منهم ممن يريد الرجوع؟ احتمالان اه. وأظهرهما الثاني.
(فروع) لو قال إن أو إذا قدم زيد فأنت طالق وقصد منعه وهو ممن يبالي بحلفه فحلف، وإن قصد التعليق أو أطلق أو كان التعليق بفعل من لا يبالي بحلفه كالسلطان فتعليق. ولو تنازعا في طلوع الشمس فأنكره وادعته فقال:
إن طلعت فأنت طالق فحلف، ولو قال الزوج: طلعت الشمس فقالت: لم تطلع فقال: إن لم تطلع فأنت طالق طلقت في الحال لأن غرضه التحقيق فهو حلف. ولو قال للمدخول بها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاده أربعا وقع بالثانية طلقة لأنه قد حلف وتنحل اليمين الأولى، وبالثانية طلقة بحكم اليمين الثانية وتنحل اليمين الثانية، وبالرابعة طلقة بحكم الثالث وتنحل الثانية. (ولو قيل له استخبارا: أطلقتها) أي زوجتك، (فقال: نعم) أو نحوها مما يرادفها كأجل وجير، (فإقرار) صريح (به) أي الطلاق، لأن التقدير: نعم طلقتها، فإن كان كاذبا فهي زوجته باطنا. (فإن قال: أردت) طلاقا (ماضيا وراجعت) بعده، (صدق بيمينه) في ذلك لاحتماله. واحترز بقوله: وراجعت عما إذا قال:
أبنتها وجددت النكاح فإن حكمه كما مر فيما لو قال: أنت طالق أمس وفسر بذلك (وإن قيل) له (ذلك)