ولذلك لا تحصل الرجعة بالوطئ. (وقيل) الوطئ (تعيين) للطلاق في غير الموطوءة، وعلله الأكثرون، وقال في التنبيه: إنه ظاهر المذهب فلا يمنع من وطئ أيتهما شاء. والمعتمد الأول، وعليه فيطالب بالبيان والتعيين، فإن بين الطلاق في الموطوءة وكان الطلاق بائنا لزمه الحد لاعترافه بوطئ أجنبية بلا شبهة، ولها المهر لجهلها بأنها المطلقة، بخلاف الرجعية لا حد بوطئه لها، وإن بين في غير الموطوءة قبل، فإن ادعت الموطوءة أنه نواها ونكل حلفت وطلقتا ولزمه لهما المهر، ولا حد للشبهة لأن الطلاق ثبت بظاهر اليمين، وله أن يعين للطلاق غير الموطوءة، وعليه مهرما لما مر. وقضية كلام الروض وأصله أنه لا حد عليه وإن كان الطلاق بائنا، وهو المعتمد وإن جزم في الأنوار بأنه يحد كما في الأولى للاختلاف في وقت الطلاق، وله أن يعينه للموطوءة. (ولو قال) فيما إذا طلب منه بيان مطلقة معينة نواها، (مشيرا إلى واحدة) منهما: (هذه المطلقة، فبيان) لها، لأنه إخبار عن الإرادة السابقة المعلقة بمحل معين، أو: هذه الزوجة، أو: لم أطلق هذه، فبيان أن غيرها المطلقة.
(أو) قال مشيرا لكل منهما: (أردت هذه وهذه) أو هذه هذه، أو هذه مع هذه، (أو هذه بل هذه، حكم بطلاقهما) ظاهرا لاقراره به بما قاله، لأنه أقر بطلاق الأولى ثم رجع وأقر بطلاق الثانية فلم يقبل رجوعه عنه وقيل إقراره بطلاق الثانية، لأنه أقر بحق غيره عليه. أما في الباطن فالمطلقة من نواها فقط كما قاله الإمام، قال: فإن نواهما جميعا فالوجه أنهما لا يطلقان، إذ لا وجه لحمل إحداهما عليهما جميعا.
تنبيه: تمثيل المصنف العطف بالواو وبل تنبيها على أنه لا فرق بين كون العاطف للجميع أو للاضراب، ولا يسمع منه الاضراب عن الأولى، فإن أتى بثم أو الفاء كهذه ثم هذه أو هذه فهذه حكم بطلاق الأولى فقط لفصل الثانية بالترتيب فلم يبق لها شئ، ولو قال: هذه أو هذه استمر الاشكال، أو قال: هذه بعدها هذه، أو هذه قبل هذه، فالمشار إليها أولا، أو: هذه بعد هذه، فالمشار إليها ثانيا هي المطلقة.
تنبيه: قول المصنف حكم بطلاقهما أشار به إلى أن هذا في ظاهر الحكم، أما في الباطن فتطلق المنوية كما مرت الإشارة إليه، وهذا في الطلاق المعين كما مرت الإشارة إليه أيضا، ويدل عليه قوله: فبيان. أما الطلاق المبهم فالمطلقة هي الأولى سواء أعطف بالواو أم بغيرها، لأنه إنشاء اختيار وليس بإخبار، وليس له إلا اختيار واحدة فيلغو ذكر اختيار غيرها. (ولو ماتتا) أي الزوجتان، (أو إحداهما قبل بيان) للمعينة (وتعيين) للمبهمة والطلاق بائن، (بقيت مطالبته) أي المطلق بالبيان جزما، والتعيين على المذهب، (لبيان) حال (الإرث) لأنه قد ثبت إرثه في إحداهما بيقين فيوقف من مال كل منهما، أو الميتة نصيب زوج حيث لا مانع من الإرث، فإذا بين أو عين لم يرث من المطلقة ويرث من الأخرى. ثم إن نوى معينة فبين في واحدة فلورثة الأخرى تحليفه أنه لم يردها بالطلاق، فإن نكل حلفوا ولم يرث منها كما لا يرث من الأولى أيضا إذا كانت ميتة، لأن اليمين المردودة كالاقرار. وإن حلف طالبوه بمهر المثل إن دخل بها وإلا طالبوه بنصفه في أحد وجهين يظهر ترجيحه، لأنهم بزعمهم المذكور ينكرون استحقاق النصف، والوجه الآخر يطالبونه بكله لاعترافه أنها زوجته. وإن عين في المبهم فلا اعتراض لورثة الأخرى، وإن كذبه ورثة المطلقة فلهم تحليفه وقد أقروا له بإرث لا يدعيه وادعوا عليه مهرا استقر بالموت إن لم يدخل بها. (ولو مات) المطلق قبل البيان أو التعيين، (فالأظهر قبول بيان وارثه، لا) قبول (تعيينه) لأن البيان إخبار وقد يقف على مراد مورثه منه أو من غيره، والتعيين اختيار شهوة فلم يخلفه فيه، كما لو أسلم على أكثر من أربع نسوة ومات قبل الاختيار. والثاني: يقوم مقامه فيهما كما يخلفه في حقوق كالرد بالعيب واستلحاق النسب. والثالث: المنع فيهما، لأن حقوق النكاح لا تورث.
تنبيه: شمل كلامه ما لو ماتتا قبله أو بعده، أو إحداهما قبله والأخرى بعده، أو لم تمت واحدة منهما، أو ماتت إحداهما دون الأخرى. ولو شهد اثنان من ورثة الزوج أن المطلقة فلانة قبلت شهادتهما إن مات قبل الزوجتين لعدم