بإخوتنا ونأخذ حصتهم. كما أن الاخوة يردون الأم من الثلث إلى السدس والأب يحجبهم ويأخذ ما نقصوا من الأم.
فإن قيل: قياس ذلك أن الأخ من الأم مع الجد والأخ الشقيق أن يقول الجد: أنا الذي أحجبه فأزحمك به وآخذ حصته.
أجيب بأن الاخوة جهة واحدة فجاز أن ينوب أخ عن أخ، والاخوة والجدودة جهتان مختلفان فلا يجوز أن يستحق الجد نصيب الآخر، وبأن ولد الأب المعدود على الجد ليس بمحروم أبدا بل يأخذ قسطا مما قسم له في بعض الصور كما سيأتي. ولو عد الجد الأخ من الأم على الأخ من الأبوين كان محروما أبدا، فلا يلزم من تلك المعادة هذه المعادة، ففي جد وشقيق وأخ لأب هي من ثلاثة: للجد سهم والباقي للشقيق، ويسقط الأخ للأب. وفي جد وشقيقتين وأخ لأب هي من ستة: للجد اثنان والباقي وهو الثلثان للشقيقتين وترجع لثلاثة، والأولى أن تجعل ابتداء من ثلاثة للجد واحد وللشقيقتين اثنان ويسقط الأخ للأب على كلا التقديرين. وفي جد وشقيق وشقيقة وأخت لأب هي من ستة عدد رؤوسهم، وتصح من ثمانية عشر: للجد ستة، وللشقيق ثمانية، وللشقيقة أربعة، والأولى أن تجعل من ثلاثة: للجد واحد، يفضل اثنان للشقيق والشقيقة، فنضرب ثلاثة في ثلاثة بتسعة: للجد ثلاثة وللشقيق أربعة وللشقيقة اثنان، وتسقط الأخت للأب على كلا التقديرين.
وهذه المسائل وأشباهها تسمى بالعادة. (وإلا) أي وإن لم يكن في أولاد الأبوين ذكر بل إناث، (فتأخذ الواحدة) منهن مع ما خصها مع الجد بالقسمة (إلى) تكملة (النصف إن وجدته) ففي جد وشقيقة وأخ لأب هي من خمسة، وتصح من عشرة للجد أربعة وللشقيقة خمسة يفضل واحد للأخ من الأب، وتسمى هذه المسألة بعشرية زيد. فإن لم تجده كجد وأم وزوجة وشقيقة وأخ لأب فتقتصر الشقيقة على ما فضل لها ولا تزاد عليه. (و) تأخذ (الثلثان فصاعدا) مع ما خصهما مع الجد بالقسمة (إلى) تكملة (الثلثين) إن وجدتا ذلك. ففي جد وشقيقتين وأخ لأب هي من ستة: للجد سهمان والباقي للشقيقتين ولا شئ للأخ للأب، فإن لم تجد الثلثين بل الناقص عنهما اقتصرنا على الناقص كجد وشقيقتين وأخت لأب، هي من خمسة:
للجد سهمان والباقي للشقيقتين، وهو دون الثلثين فلا يزاد عليه. وهذا يدل على أن ذلك بالتعصيب وإلا لزيدتا وأعيلت.
(ولا يفضل عن الثلثين شئ) لأن للجد الثلث كما مر، فإذا مات عن شقيقتين وأخ لأب وجد فللجد الثلث والباقي وهو الثلثان للشقيقتين وهو تمام فرضهما. (وقد يفضل عن النصف) شئ (فيكون) الفاضل (لأولاد الأب) كما مر في عشرية زيد. (والجد) حكمه (مع أخوات كأخ فلا يفرض لهن معه) كما لا يفرض لهن مع الاخوة. ولا تعال المسألة بسببهن، ولكن قد يفرض للجد معهن، وتعال المسألة بسببه كما مر في قوله: فيفرض له سدس ويزاد في العول لأنه صاحب فرض بالجدودة فيرجع إليه للضرورة. ثم استثنى من قوله: فلا يفرض لهن قوله: (إلا في الأكدرية) سميت بذلك لنسبتها إلى أكدر وهو اسم السائل عنها أو المسؤول أو الزوج، أو بلد الميتة، أو لأنها كدرت على زيد مذهبه، لأنه لا يفرض للأخت مع الجد ولا يعيل مسائل الجد وهنا فرض وأعال، وعلى هذا فينبغي تسميتها مكدرة لا أكدرية. وقيل: لأن زيدا كدر على الأخت ميراثها لأنه أعطاها النصف ثم استرجعه منها، وقيل غير ذلك. (وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب) هي من ستة: (فللزوج) منها (نصف) وهو ثلاثة، (وللأم) منها (ثلث) وهو اثنان لعدم من يحجبها عنه، (وللجد) منها (سدس) وهو واحد لعدم من يحجبه، (وللأخت نصف) وهو ثلاثة لعدم من يسقطها منه ومن يعصبها، فإن الجد لو عصبها نقص حقه وهو السدس فتعين الفرض لها. (فتعول) بنصيب الأخت وهو ثلاثة إلى تسعة. (ثم) بعد ذلك (يقتسم الجد والأخت نصيبهما) وهما الأربعة من التسعة (أثلاثا، له الثلثان) ولها