مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٢٧٠
المصنف ما يرتبط به الايجاب بالقبول دون مكان العقد، فمتى وجد الاعطاء طلقت، وإن زادت على ما ذكره لدلالة اللفظ على الزمان وعمومه في سائر الأوقات، ولو قيد في هذه بزمان أو مكان تعين: وخرج بالاثبات ما إذا بدأ بصيغة تعليق بمتى ونحوها في النفي، كقوله: متى لم تعطني كذا فأنت طالق فهو للفور، لأن متى ونحوها في النفي تقتضي الفور، وبالزوج المرأة، فإنها لو قالت: متى طلقتني فلك علي ألف اختص الجواب بمجلس التواجب. وفرق الغزالي بينهما بأن الغالب على جانبه التعليق وعلى جانبها المعاوضة. (وإن قال: إن) بكسر الهمزة، (أو إذا أعطيتني) كذا فأنت طالق، (فكذلك) أي فتعليق لا رجوع له فيه قبل الاعطاء، ولا يشترط القبول لفظا ولا الاعطاء في المجلس لأنهما من حروف التعليق كمتى.
وخرج ب‍ إن المكسورة المفتوحة، فإن بها يقع الطلاق في الحال بائنا لأنها للتعليل، قاله الماوردي، قال: وكذلك الحكم في إذ لأنها لماضي الزمان، ولكن قياس ما رجحه المصنف في تعليق الطلاق الفرق بين النحوي وغيره كما سيأتي تحريره.
(لكن يشترط) في التعليق المذكور (إعطاء على الفور) في مجلس التواجب لأنه قضية العوض في المعاوضات، وإنما تركت هذه القضية في متى ونحوها لأنها صريحة في جواز التأخير مع كون المغلب في ذلك من جهة الزوج معنى التعليق بخلاف جانب الزوجة كما مر.
تنبيه: محل الفور في الحرة، أما إذا كانت الزوجة أمة والمشروط غير خمر، كأن قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فلا يشترط الاعطاء فورا لأنها لا تقدر على الاعطاء إلا من كسبها وهو متعذر في المجلس غالبا، فإن أعطته ألفا ولو من غير كسبها ومال السيد طلقت بائنا لوجود الصفة ورد الزوج الألف لمالكها، وتعلق مهر المثل بذمتها تطالب به إذا عتقت. فإن قيل: نقل الرافعي عن البغوي أنه لو قال لزوجته الأمة: إن أعطيتيني ثوبا فأنت طالق لم تطلق إذا أعطته ثوبا لأنها لا تملكه، فكان ينبغي أن يكون هنا كذلك. أجيب بأن الثوب مبهم لا يمكن تمليكه بخلاف الألف درهم مثلا فإنه يمكن تمليكها في الجملة لغيرها فقوي الابهام في الأول، وهذا أولى من تضعيف أحد الجانبين. وقضية التعليل إلحاق المبعضة والمكاتبة بالحرة وهو ظاهر، فإن كان المشروط خمرا اشترط الاعطاء فورا وإن لم تملك الخمر لأن يدها ويد الحرة عليه سواء، وقد تشتمل يدها عليه. (وإن بدأت) أي الزوجة (بطلب طلاق) سواء أكان على جهة التعليق نحو إن أو متى أو لم يكن على جهته ك‍ طلقني على كذا، (فأجاب) الزوج قولها فورا، (فمعاوضة) من جانبها لأنها تملك البضع بما تبذله من العوض، (فيها شوب جعالة) لأنها تبذل المال في مقابلة ما يستقل به الزوج وهو الطلاق، فإذا أتى به وقع الموقع وحصل غرضها كالعامل في الجعالة، (فلها الرجوع قبل جوابه) لأن هذا حكم المعاوضات والجعالات جميعا. (ويشترط فور لجوابه) في محل التواجب في الصيغ السابقة المقتضية فورا وغيرها كالتعليق بمتى تغليبا للمعاوضة من جانبها بخلاف جانب الزوج، وقد تقدم الفرق بينهما، فإن طلق متراخيا كان مبتدئا لا يستحق عوضا ويقع الطلاق حينئذ رجعيا. نعم لو صرحت بالتراخي لم يشترط الفور كما قاله الزركشي، قال: ولم يذكروه، ونقل عن البيان أنها لو قالت: خالعتك بكذا، فقال: قبلت لم تطلق لأن الايقاع إليه.
تنبيه: سكوت المصنف عن تطابق الايجاب والقبول هنا يدل على أنه لا يشترط، وهو كذلك، فلو قالت:
طلقني بألف فطلقها بخمسمائة وقع بها على الصحيح لأنه سامح ببعض ما طلبت أن يطلقها عليه. (ولو طلبت) من الزوج (ثلاثا) يملكها عليها (بألف فطلق طلقة بثلثه فواحدة) تقع (بثلثه) تغليبا لشوب الجعالة، كما لو قال: إن رددت عبيدي الثلاث فلك ألف فرد واحدا استحق ثلث الألف، ولو طلق طلقتين استحق ثلثي الألف، ولو طلقها طلقة
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460