تنبيه: هل يكفي مرادف الضمان كالالتزام أو لا؟ المتجه الأول. قال شيخنا: وفي كلامهم ما يدل له، ولو كان القدر المعلق على ضمانه للزوج على غيره وقالت ضمنت لك وقع رجعيا كما بحثه بعض المتأخرين. (وإن قال: متى ضمنت) لي ألفا فأنت طالق، فلا يشترط فور، (فمتى ضمنت) أي وقت (طلقت) لأن متى للتراخي كما سبق، وتقدم الفرق بين إن ومتى.
تنبيه: أفهم كلامه أنه ليس للزوج الرجوع قبل الضمان، وهو كذلك. (وإن ضمنت دون الألف لم تطلق) لعدم وجود الصفة المعلق عليها. (ولضمنت ألفين) مثلا (طلقت) لوجود المعلق عليه مع زيادة، وهذا بخلاف ما مر في طلقتك بألف فقبلت بألفين لاشتراط التوافق في صيغة المعاوضة، ثم المزيد يلغو ضمانه، وإذا قبض الزائد فهو أمانة عنده.
تنبيه: لو نقصت أو زادت في التعليق بالاعطاء كان الحكم كما ذكر هنا. (ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فقالت) فورا كما يشعر به التعبير بالتعبير بالفاء: (طلقت وضمنت، أو) قالت (عكسه) أي ضمنت وطلقت، (بانت في) الصورتين (بألف) وإن تأخر تسليم المال عن المجلس لأن أحدهما شرط في الآخر يعتبر اتصاله به فهما قبول واحد، فاستوى تقديم أحدهما وتأخيره. (فإن اقتصرت على أحدهما) بأن ضمنت ولم تطلق أو عكسه (فلا) تبين فيهما ولا مال، لأنه فوض إليها التطليق وجعل له شرطا فلا بد من التطليق والشرط. (وإذا علق) الطلاق (بإعطاء مال فوضعته) فورا (بين يديه) بنية الدفع عن جهة التعليق، (طلقت) بفتح اللام أفصح من ضمها لأنه إعطاء عرفا، ولهذا يقال أعطيت فلم يأخذ، لكن لا بد من تمكنه من أخذه وإن لم يأخذه لأن تمكينها إياه من الاخذ إعطاء منها، وهو بالامتناع مفوت لحقه.
فإن قالت: لم أقصد الدفع من جهة التعليق أو تعذر عليه الاخذ بحبس أو جنون أو نحوه لم تطلق كما قاله السبكي، وينبغي كما قال الأذرعي وغيره أن يعتبر علمه بوضعه بين يديه. (والأصح دخوله) أي المعطي (في ملكه) قهرا وإن لم يأخذه، لأن التعليق يقتضي وقوع الطلاق عند الاعطاء، ولا يمكن إيقاعه مجانا مع قصد العوض وقد ملكت زوجته بعضها فيملك الآخر العوض عنه ويقع بإعطاء وكيلها إن أمرته بالاعطاء وأعطى بحضورها ويملكه تنزيلا لحضورها مع إعطاء وكيلها منزلة إعطائها، بخلاف ما إذا أعطاه له في غيبتها لأنه لم تعطه حقيقة ولا تنزيلا، وبخلاف ما إذا أعطته عن المعلق عليه عوضا أو كان عليه مثلا فتقاصا لعدم وجود المعلق عليه. والثاني: لا يدخل في ملكه فيرده ويرجع لمهر المثل، وكالاعطاء الايتاء والمجئ. (وإن قال إن أقبضتني) كذا فأنت طالق، (فقيل) حكمه (كالاعطاء) في اشتراط الفورية وملك المقبوض. (والأصح) أنه (كسائر) صور (التعليق) التي لا معاوضة فيها لأن الاقباض لا يقتضي التمليك فيكون صفة محضة، بخلاف الاعطاء، لأنه إذا قيل أعطاه عطية فهم منه التمليك وإذا قيل أقبضه لم يفهم منه ذلك. وحينئذ (فلا يملكه) أي المقبوض، وخصه المتولي بما إذا لم تسبق قرينة تدل على التمليك. فأن سبق منه ما يدل على ذلك كقوله: إن أقبضتني كذا لاقضي به ديني أو لاصرفه في حوائجي فتمليك كالاعطاء، قال في زيادة الروضة: وهو متعين.
(ولا يشترط للاقباض) في صورة التعليق به (مجلس) أي إقباض في مجلس التواجب كسائر التعليقات. (قلت: ويقع) الطلاق (رجعيا) في الصورة المذكورة لأن الاقباض لا يقتضي التمليك. (ويشترط لتحقق الصفة) وهي الاقباض (أخذ بيده منها) فلا يكفي الوضع بين يديه لأنه لا يسمى قبضا، وهذا الشرط ذكراه في الشرح والروضة في صيغة: