الأكثر مما سمته هي، ومن أقل الأمرين من مهر المثل ومما سماه الوكيل. ولو قال المصنف: ما لم يزد مهر المثل على مسمى الوكيل فإن زاد وجب ما سماه لاستقام، فلو كان مهر المثل ألفين وسمعت ألفا فسمى الوكيل ألفا وخمسمائة لزمها على قضية ما في الكتاب وعلى القول الثاني ألفان، وعلى ما في الشرح والروضة ألف وخمسمائة، ولا يطالب وكيلها بما لزمها إلا إن ضمن كأن يقول: على أني ضامن، فيطالب بما سمي وإن زاد على مهر (وإن) لم يقل الوكيل في الصورة المتقدمة بوكالتها بل (أضاف الوكيل المثل الخلع إلى نفسه فخلع أجنبي) وهو صحيح كما سيأتي. (والمال عليه) ولا شئ عليها منه، لأن إضافته إلى نفسه إعراض عن التوكيل واستبداد بالخلع مع الزوج. (وإن أطلق) الوكيل الخلع بأن لم يضفه إليه ولا إليها وقد نواها، (فالأظهر أن عليها ما سمت) لالتزامها إياه، (وعليه الزيادة) لأنها لم ترض بأكثر مما سمته، فعلى كل منها في الصورة المذكورة ألف. لكن يطالب بما سماه، لأنه التزمه بعقده ثم يرجع بما سمته إذا غرمه، وللزوج مطالبتها بما لزمها. والثاني: عليها أكثر الامرين مما سمته ومنه مهر المثل ما لم يزد على مسمى الوكيل كما مر، وعليه التكملة إن نقص عنه.
ولو أضاف الوكيل ما سمته إليها والزيادة إلى نفسه ثبت المال كذلك. ولو أطلقت التوكيل بالاختلاع فكأنها قدرت مهر المثل فلا يزيد الوكيل عليه، فإن زاد عليه وجب مهر مثل وعليه ما زاد، كما لو زاد على المقدر. واو خالع وكيلها الزوج بنحو خمر كخنزير ولو بإذنها فيه نفذ، لأنه وقع بعوض مقصود، لزمها مهر المثل لفساد العوض. وإن خالع وكيل الزوج بنحو خمر كان قد وكله بذلك نفذ أيضا بمهر المثل لما مر، نعم إن خالف وكيله فأبدل خمرا وكله بالخلع بها بخنزير لغا، لأنه غير مأذون فيه. (ويجوز توكيله) أي الزوج في الخلع ولو من مسلمة (ذميا) أو غيره، ولو عبر بالكافر كان أولى، لأنه قد يخالع المسلمة أو يطلقها ولو كان وثنيا، ألا ترى أنها لو أسلمت وتخلف وخالعها في العدة أو طلقها ثم أسلم حكم بصحة الخلع والطلاق؟ (و) يجوز توكيله (عبدا) وإن لم يأذن السيد، (ومحجورا عليه بسفه) وإن لم يأذن الولي، إذ لا يتعلق بالوكيل هنا عهدة. (ولا يجوز) بمعنى لا يصح (توكيل محجور عليه) بسفه (في قبض العوض) لأنه ليس أهلا له، فإن وكله وقبض كان الزوج مضيعا لما له، ويبرأ المخالع بالدفع، قاله في التتمة وأقراه، وحمله السبكي وغيره على عوض معين أو غير معين وعلق الطلاق بدفعه. فإن كان في الذمة لم يصح القبض، لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح، فإذا تلف كان على الملتزم وبقي حق الزوج في ذمته.
تنبيه: كلام المصنف يفهم امتناع توكيل الزوجة لهؤلاء، وليس على إطلاقه بل يجوز توكيلها الكافر والعبد وإن لم يأذن له السيد، فإن أضاف المال إليها فهي المطالبة به، وإن أطلق ولم يأذن السيد في الوكالة طولب بالمال بعد العتق، وإذا غرمه رجع به على الزوجة إذا قصد الرجوع، وإن أذن السيد في الوكالة تعلق المال بكسب العبد ونحوه، فإذا أدى من ذلك رجع به عليها. وأما المحجور عليه بسفه فلا يصح أن يكون وكيلا عنها وإن أذن له الولي، إلا إذا أضاف المال إليها فتبين ويلزمها، إذ لا ضرر عليه في ذلك، فإن أطلق وقع الطلاق رجعيا كاختلاع السفيهة. (والأصح) المنصوص (صحة توكيله) أي الزوج (امرأة بخلع) أي في خلع (زوجته أو طلاقها) لأنه يصح أن تطلق المرأة نفسها فيما إذا فوض طلاق نفسها إليها، وهو توكيل أو تمليك كما سيأتي، فإن كان توكيلا فهو ما نحن فيه، وإن كان تمليكا فمن صح أن يملك شيئا صح توكيله فيه. والثاني: لا يصح، لأنها لا تستقل بالطلاق.
تنبيه: أفهم كلامه أن توكيل الزوجة امرأة في خلعها صحيح قطعا، وهو كذلك. ويستثنى من إطلاقه ما لو أسلم على أكثر من أربع ثم وكل امرأة في طلاق بعضهن فإنه لا يصح لتضمنه الاختيار للنكاح، ولا يصح توكيلها للاختيار في النكاح، فكذا اختيار الفراق. (ولو وكلا) أي الزوجان معا (رجلا) في الخلع (تولى طرقا) منه، أي أيهما شاء