هذه كمل لي الثلاث (وإلا) بأن جهلت الحال (فثلثه) وهذا توسط لابن سريج وأبي إسحاق حملا للأول على حالة العلم، والثاني على حالة الجهل. وعلى الأول لو طلقها ثلاثا ولو مع قوله إحداهن بألف ونوى به الطلقة الأولى أي الباقية لزمها الألف لأن مقصودها من البينونة الكبرى حصل بذلك، وكذا لو لم ينو شيئا لمطابقة الجواب السؤال، وإن نوى به غيرها، أي غير ما يملكها، وقعت الأولى، أي التي يملكها مجانا. فإن قالت له: طلقني ثلاثا بألف واحدة منهن تكملة الثلاث وثنتان يقعان علي إذا تزوجتني بعد زوج أو يكونان في ذمتك تنجزهما حينئذ فطلقها ثلاثا أو ثنتين أو واحدة وقعت الواحدة فقط ولغا كلامها في الأخريين لأن تعليق الطلاق بالنكاح وإثباته في الذمة باطلان، ولها الخيار في العوض لتبعيض الصفة، فإن أجازت فبثلث الألف عملا بالتقسيط كما في البيع، وإن فسخت فبمهر المثل. قال الزركشي:
وليس لنا صورة تفيد البينونة الكبرى ولا تستحق المسمى غير هذه.
فروع: لو قالت طلقني نصف طلقة بألف أو طلق بعضي كيدي بألف ففعل وقعت طلقة تكميلا للبعض بمهر المثل لفساد صيغة المعارضة، ويقع أيضا طلقة بمهر المثل إذا ابتدأها بقوله: أنت طالق نصف طلقة أو نصفك مثلا طالق بألف فقبلت، أو قالت: طلقني بألف فطلق يدها مثلا، لفساد الصيغة في الأولى وعدم إمكان التقسيط في الثانية.
وإن طلق فيها نصفها وجب نصف المسمى لامكان التقسيط، كما لو قالت: طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة ونصفا، ولو طلبت عشرا بألف وهو لا يملك عليها إلا طلقة استحقه بواحدة، أو ببعضها تكمل الثلاث، وإن كان لا يملك عليها الاثنتين استحق بواحدة عشرة وبالثنتين الجميع، أو الثلاث استحق بواحدة عشرة، وبثنتين خمسة، وبثلاثة جميعه، وبواحدة ونصف عشر ونصف عشر وإن وقع بذلك طلقتان، لأن العبرة بما أوقع لا بما وقع. فإن قيل: قد مر أنه لو طلقها نصف طلقة وهو لا يملك غيرها أنه يستحق الجميع فقد اعتبرتم ما وقع. أجيب بأنه هناك أفادها البينونة الكبرى. ولو قالت له وهو يملك عليها الثلاث: طلقني ثلاثا بألف وثنتين مجانا لم تقع الواحدة لعدم التوافق ووقع الثنتان مجانا لاستقلاله بالطلاق مجانا، وإن طلق واحدة بثلث الألف وثنتين مجانا وقعت الأولى فقط بثلثه لموافقته ما اقتضاه طلبها من التوزيع دون ما عداها لبينونتها، وإن طلقها ثنتين مجانا وواحدة بثلث الألف وقع الثلاث إن كان مدخولا بها وإلا فالثنتان دون الثالثة للبينونة. (ولو طلبت طلقة بألف فطلق) طلقة (بمائة وقع بمائة) لأنه قادر على الطلاق بغير عوض فكذا على بعضه. (وقيل: بألف) لأنها بانت بقوله: طلقتك فاستحق الألف ولغا قوله بمائة. (وقيل: لا تقع) بمثناة فوقية أوله بخطه، للمخالفة، لأنه لم يطابق السؤال كما لو خالفته في قبولها.
تنبيه: أهمل المصنف من المحرر مسألة، وهي ما لو قالت: طلقني واحدة بألف فقال: أنت طالق ثلاثا فيقع الثلاث بالألف، ولو أعاد ذكر الألف فقال: أنت طالق ثلاثا بألف فكذا على الأظهر. قال ابن شهبة: وكأن ذلك سقط من نسخة المصنف بالمحرر، وهو ثابت في النسخ الصحيحة وحكي عن نسخة المصنف. (ولو قالت: طلقني غدا بألف) أو ولك علي ألف كما في المحرر، أو: إن طلقتني غدا فلك علي، أو: أخذ هذا الألف على أن تطلقني غدا كما في الروضة وأصلها، (فطلق غدا أو قبله) فسد الخلع (بانت) لأنه إن طلق في الغد فقد حصل مقصودها، وإن طلق قبله فقد حصله مع زيادة، ولكن (بمهر مثل) لا بالمسمى، سواء أعلم فساد الخلع أم لا، لأن هذا الخلع دخله شرط تأخير الطلاق وهو فاسد لا يعتد به فيسقط من العوض ما يقابله وهو مجهول فيكون الباقي مجهولا، والمجهول يتعين الرجوع فيه إلى مهر المثل. (وقيل في قول) من طريق حاكيه لقولين بانت (بالمسمى) واعترض بأن هذا القول مبني على فساد الخلع ولزوم المسمى مبني على صحته. وأجيب بأن المراد بانت بمثل المسمى كما قاله العراقيون، ولو عبر به كان أولى. ولو قصد بطلاقه في الغد ابتداء الطلاق وقع رجعيا، فإن اتهمته حلف كما قاله ابن الرفعة، ولو طلقها بعد الغد وقع رجعيا، لأنه خالف قولها فكان مبتدئا، فإن ذكر مالا فلا بد من القبول. (وإن) قالت: طلقني شهرا بألف، ففعل وقع مؤبدا،