على رقيقه مال. أما إذا كان عينا أو دينا وقبضته وأداه العبد من كسبه أو أداه عنه السيد من ماله فإنه يرجع إلى سيده، ولو اشتراها تشطر، ولو طلقها على أن لا تشطير لغا الشرط كما لو أعتق ونفى الولاء. وخرج بقيد الحياة الفرقة بالموت لما مر من أن الموت مقرر للمهر، ومن صور الموت ما لو مسخ أحدهما حجرا، فإن مسخ أحدهما حيوانا فإن كان الزوج وكان قبل الدخول، ففي التدريب أنه يحصل الفرقة ولا يسقط شئ من المهر إذ لا يتصور عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكه للورثة لأنه حي فيبقى للزوجة، قال: ويحتمل تنزيل مسخه حيوانا بمنزلة الموت اه. الأول أوجه، ولكن قوله: فيبقى للزوجة، الأوجه أن يكون نصفه تحت يد الحاكم حتى يموت الزوج فيعطى لوارثه أو يرده الله كما كان فيعطى له. قال: وإن مسخت الزوجة حيوانا حصلت الفرقة من جهتها وعاد كل المهر للزواج اه.
وهذا ظاهر. ويستثنى من إطلاقه ما لو زوج أمته بعبده ثم أعتقها أو أحدهما ثم طلق قبل الدخول فلا تشطير إذ لا مهر، ولا يرد قتل الزوجة الحرة نفسها أو الزوج نفسه، لأن المراد هنا ارتفاع النكاح مع بقائهما. نعم يرد عليه إذا كانت الفرقة من مالكها إذا كانت أمة فإنه يسقط المهر، وليس ذلك منهما ولا بسببها، كما إذا كانت الأمة زوجة أصل أو فرع فوطئها مالكها أو أرضعت المالكة أمتها المزوجة الرقيق. (ثم قيل: معنى التشطير أن له) أي الزوج، (خيار الرجوع) في النصف إن شاء رجع فيه وتملكه، وإن شاء تركه كالشفيع لأنه لا يدخل في الملك بغير اختيار سوى الإرث، وهذا الخيار كما يقتضيه كلام الرافعي حيث جعله كخيار الواهب. (والصحيح عوده) أي نصف الصداق المعين إلى الزوج، (بنفس الطلاق) لظاهر الآية السابقة. هذا إن دفعه الزوج أو وليه من أب أو جد عنه وهو صغير أو مجنون أو سفيه وإلا فيعود إلى المؤدى وإن كان ظاهر المتن أنه يعود للزوج مطلقا. وقال الأذرعي: إنه الذي أورده أكثر العراقيين. وغير الطلاق من الصور السابقة كالطلاق. ويستثنى من إطلاق المصنف ما إذا سلم العبد الصداق من كسبه أو أداء السيد من ماله ثم طلق قبل الدخول، فإن النصف يعود إلى السيد. ولو باعه أو أعتقه ثم طلق فالعائد للمشتري في الأولى، وللعتيق في الثانية. أما إذا كان الصداق دينا فعلى الصحيح يسقط نصفه بالطلاق، وعلى مقابله بالاختيار. ولو أدى الدين والمؤدى باق تعين حقه في نصفه. هذا كله إذا لم يحصل في الصداق نقص ولا زيادة، (فلو زاد بعده) أي الطلاق أو ما ذكره معه، (فله) أي الزوج كل الزيادة إذا عاد إليه كل الصداق أو نصفها إذا عاد إليه النصف لحدوثها في ملكه. سواء أكانت متصلة أو منفصلة، فإن نقص بعد الفراق ولو بلا عدوان وكان بعد قبضه فله كل الأرش أو نصفه، فإن ادعت حدوث النقص قبل الطلاق صدقت بيمينها. ثم ما ذكره المصنف فيما إذا تغير الصداق بعد الطلاق، وأشار إلى تغييره قبله بقوله: (وإن) فارق لا بسببها، كأن (طلق والمهر تالف) بعد قبضه، (فنصف بدله) له (من مثل) في المثلي، (أو قيمة) في المتقوم، لأنه لو كان باقيا لاخذ نصفه، فإن مات رجع بنصف بدله كما في الرد بالعيب.
تنبيه: التعبير بنصف القيمة، قال الإمام: فيه تساهل، وإنما هو قيمة النصف، وهي أقل من ذلك، ومال إليه ابن الرفعة والسبكي وغيرهما. وقد نبه الأذرعي على أن الشافعي والجمهور قد عبروا بكل من العبارتين، وهذا منهم يدل على أن مؤداهما عندهم واحد بأن يراد بنصف القيمة نصف قيمة كل من النصفين منفردا لا منضما إلى الآخر، فيرجع بقيمة النصف، أو بأن يراد بقيمة النصف قيمته منضما لا منفردا فيرجع بنصف القيمة، وهو ما صوبه في الروضة هنا رعاية للزوج كما روعيت الزوجة في ثبوت الخيار لها فيما يأتي. وإن كان المهر باقيا بحاله فليس لها إبداله وإن أداه عما في ذمته إلا برضاه. (وإن تعيب في يدها) قبل الفراق، (فإن قنع) الزوج (به) أي النصف معيبا، فلا أرش له كما لو تعيب المبيع في يد البائع، (وإلا) بأن لم يقنع به، فإن كان متقوما (فنصف قيمته سليما)