اتفقا على رد نصف العين وترك الزرع إلى الحصاد فذاك، قاله الإمام، وعليه إبقاؤه بلا أجرة، لأنها زرعت ملكها الخالص. وإن لم يتفقا رجع بنصف قيمة الأرض بلا زراعة. (وحرثها) إذا كانت معدة للزراعة كما صرح به في المحرر (زيادة) لأنه هيأها للزرع المعدة له، أما المعدة للبناء فحرثها نقص لأنه يشعثها، فإن رضي الزوج بالناقصة أجبرت على تسليمها له لأنها دون حقه. فإن قيل: لم أطلق المصنف ذلك مع أن التقييد في المحرر؟ أجيب بأنه إنما أطلق لقرينة تقدم الزرع فأشعر بأن الكلام في أرض للزراعة. (وحمل أمة وبهيمة زيادة) لتوقع الولد (ونقص) للضعف حالا وخوف الموت ما لا ولرداءة لحم البهيمة المأكولة، ولهذا رجح المصنف أنها لا تجزئ في أضحية. (وقيل: البهيمة) أي حملها، (زيادة) محضة لانتفاء خطر الولادة فيها غالبا بخلاف الإماء.
تنبيه: لو أصدقها حائلا فحملت في يده وولدت في يدها ونقصت قيمتها بالولادة، فهل النقص من ضمانة ولها الخيار لأن السبب وجد في يده، أو من ضمانها وله الخيار لأن النقص حصل عندها؟ وجهان، قال الرافعي: لا يخفى نظائرها، أي كقتل المبيع بردة سابقة على قبضه، وقضيته أنه من ضمانه. (وإطلاع نخل) أي لم يؤبر بعد الاصداق، (زيادة متصلة) أي كالمتصلة، فتمنع الزوج من الرجوع القهري لحدوثه في ملكها، فإن رضيت الزوجة بأخذ الزوج نصف النخل مع الطلع أجبر عليه كالسمن في البهيمة بخلاف الثمرة المؤبرة كما سيأتي. (وإن طلق وعليه) أي النخل المصدق (تمر) حدث طلعه بعد الاصداق، (مؤبرة) بأن تشقق طلعه، (لم يلزمها قطفه) أي قطعه ليرجع الزوج في نصف النخل لأنه حدث في ملكها فتستحق إبقاءه إلى الجداد. ولو طلق بعد وقت جداد الثمرة لزمها قطعه ليأخذ نصف النخل الشجر، وكذا لو جرت العادة بقطعه أخضر كالحصرم كما يفهمه إطلاقهم، قال الأذرعي: وفيه احتمال ظاهر. (فإن قطفت) أو قالت له: ارجع وأنا أقطعه عن النخل، (تعين نصف النخل) إن لم يحصل نقص بقطعه ككسر غصن ولم يمتد زمن قطعه لزوال المانع. (ولو رضي) الزوج (بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جداده أجبرت في الأصح، ويصير النخل) بعد إجبارها (في يدهما) كسائر الاملاك المشتركة، إذ لا ضرر عليها في ذلك والثاني: لا تجبر، ورجحه جمع، وقال الأذرعي: إنه الأصح أو الصحيح، لأنه قد يمنعها السقي إن أرادته لتنمية الثمرة عند إضراره بالشجر.
تنبيه: مراد المصنف ما إذا قبض النصف شائعا بحيث برئت من ضمانه، فلو قال: أنا أرضى بنصف النخل وأؤخر الرجوع إلى بعد الجداد فلها الامتناع وإن أبرأها عن الضمان بأن قال: ارجع ويكون نصيبي وديعة عندك وقد أبرأتك من ضمانه، لأن نصيبه يكون مضمونا عليها ولا عبرة بالابراء المذكور، لأن الابراء من ضمان العين مع بقائها باطل.
(ولو رضيت به) أي بما ذكر من أخذ الزوج نصف النخل وتبقية الثمر إلى جداده، (فله الامتناع) منه ولا يجبر عليه، (و) له (القيمة) أي طلبها لأن حقه يثبت معجلا فلا يؤخر إلا برضاه، والتأخير بالتراضي جائز لأن الحق لهما ولا يلزم، فلو بدا لأحدهما الرجوع عما رضي به جاز، لأن ذلك وعد لا يلزم. ولو وهبته نصف الثمار ليشتركا في الشجر والثمر هل يجبر على القبول أو لا؟ وجهان، قال في أصل الروضة: أصحهما الأول.
فرع: لو أصدقها نخلة مع ثمرتها ثم طلقها قبل الدخول ولم يرد الصداق رجع في نصف الجميع وإن قطعت الثمرة لأن الجميع صداق، ويرجع أيضا في نصف الكل من أصدق نخلة مطلعة وطلق وهي مطلعة، فإن أبرت ثم طلق رجع في نصف الشجرة وكذا في نصف الثمرة إن رضيت لأنها قد زادت، وإلا أحد نصف الشجرة مع نصف قيمة الطلع.