مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٢٣٧
اتفقا على رد نصف العين وترك الزرع إلى الحصاد فذاك، قاله الإمام، وعليه إبقاؤه بلا أجرة، لأنها زرعت ملكها الخالص. وإن لم يتفقا رجع بنصف قيمة الأرض بلا زراعة. (وحرثها) إذا كانت معدة للزراعة كما صرح به في المحرر (زيادة) لأنه هيأها للزرع المعدة له، أما المعدة للبناء فحرثها نقص لأنه يشعثها، فإن رضي الزوج بالناقصة أجبرت على تسليمها له لأنها دون حقه. فإن قيل: لم أطلق المصنف ذلك مع أن التقييد في المحرر؟ أجيب بأنه إنما أطلق لقرينة تقدم الزرع فأشعر بأن الكلام في أرض للزراعة. (وحمل أمة وبهيمة زيادة) لتوقع الولد (ونقص) للضعف حالا وخوف الموت ما لا ولرداءة لحم البهيمة المأكولة، ولهذا رجح المصنف أنها لا تجزئ في أضحية. (وقيل: البهيمة) أي حملها، (زيادة) محضة لانتفاء خطر الولادة فيها غالبا بخلاف الإماء.
تنبيه: لو أصدقها حائلا فحملت في يده وولدت في يدها ونقصت قيمتها بالولادة، فهل النقص من ضمانة ولها الخيار لأن السبب وجد في يده، أو من ضمانها وله الخيار لأن النقص حصل عندها؟ وجهان، قال الرافعي: لا يخفى نظائرها، أي كقتل المبيع بردة سابقة على قبضه، وقضيته أنه من ضمانه. (وإطلاع نخل) أي لم يؤبر بعد الاصداق، (زيادة متصلة) أي كالمتصلة، فتمنع الزوج من الرجوع القهري لحدوثه في ملكها، فإن رضيت الزوجة بأخذ الزوج نصف النخل مع الطلع أجبر عليه كالسمن في البهيمة بخلاف الثمرة المؤبرة كما سيأتي. (وإن طلق وعليه) أي النخل المصدق (تمر) حدث طلعه بعد الاصداق، (مؤبرة) بأن تشقق طلعه، (لم يلزمها قطفه) أي قطعه ليرجع الزوج في نصف النخل لأنه حدث في ملكها فتستحق إبقاءه إلى الجداد. ولو طلق بعد وقت جداد الثمرة لزمها قطعه ليأخذ نصف النخل الشجر، وكذا لو جرت العادة بقطعه أخضر كالحصرم كما يفهمه إطلاقهم، قال الأذرعي: وفيه احتمال ظاهر. (فإن قطفت) أو قالت له: ارجع وأنا أقطعه عن النخل، (تعين نصف النخل) إن لم يحصل نقص بقطعه ككسر غصن ولم يمتد زمن قطعه لزوال المانع. (ولو رضي) الزوج (بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جداده أجبرت في الأصح، ويصير النخل) بعد إجبارها (في يدهما) كسائر الاملاك المشتركة، إذ لا ضرر عليها في ذلك والثاني: لا تجبر، ورجحه جمع، وقال الأذرعي: إنه الأصح أو الصحيح، لأنه قد يمنعها السقي إن أرادته لتنمية الثمرة عند إضراره بالشجر.
تنبيه: مراد المصنف ما إذا قبض النصف شائعا بحيث برئت من ضمانه، فلو قال: أنا أرضى بنصف النخل وأؤخر الرجوع إلى بعد الجداد فلها الامتناع وإن أبرأها عن الضمان بأن قال: ارجع ويكون نصيبي وديعة عندك وقد أبرأتك من ضمانه، لأن نصيبه يكون مضمونا عليها ولا عبرة بالابراء المذكور، لأن الابراء من ضمان العين مع بقائها باطل.
(ولو رضيت به) أي بما ذكر من أخذ الزوج نصف النخل وتبقية الثمر إلى جداده، (فله الامتناع) منه ولا يجبر عليه، (و) له (القيمة) أي طلبها لأن حقه يثبت معجلا فلا يؤخر إلا برضاه، والتأخير بالتراضي جائز لأن الحق لهما ولا يلزم، فلو بدا لأحدهما الرجوع عما رضي به جاز، لأن ذلك وعد لا يلزم. ولو وهبته نصف الثمار ليشتركا في الشجر والثمر هل يجبر على القبول أو لا؟ وجهان، قال في أصل الروضة: أصحهما الأول.
فرع: لو أصدقها نخلة مع ثمرتها ثم طلقها قبل الدخول ولم يرد الصداق رجع في نصف الجميع وإن قطعت الثمرة لأن الجميع صداق، ويرجع أيضا في نصف الكل من أصدق نخلة مطلعة وطلق وهي مطلعة، فإن أبرت ثم طلق رجع في نصف الشجرة وكذا في نصف الثمرة إن رضيت لأنها قد زادت، وإلا أحد نصف الشجرة مع نصف قيمة الطلع.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460