تنبيه: تناثر نور الشجر وظهور ما يبرز بلا نور كالتأبير. (ومتى ثبت خيار له) بسبب نقص الصداق، (أو لها) بسبب زيادته، أولهما باجتماع الامرين، (لم يملك نصفه حتى يختار ذو) أي صاحب (الاختيار) إن كان لأحدهما، وإن كان لهما اعتبر توافقهما.
تنبيه: قد سبق أن هذا الاختيار ليس على الفور، لكن إذا طلبه الزوج كلفت الزوجة اختيار أحدهما. ولا يعين الزوج في طلبه عينا ولا قيمة، لأن التعيين يناقض تفويض الامر إليها، بل يطالبها بحقه عندها. فإن امتنعت من الاختيار لم تحبس ونزعت منها العين، فإن أصرت بيع منها بقدر الواجب، فإن تعذر بيع الجميع وتعطى الزائد. وإن استوى نصف العين ونصف القيمة أعطي نصف العين، ومتى استحق الرجوع في العين استقل به. (ومتى رجع بقيمة) المهر في المتقوم لهلاك الصداق أو غيره، (اعتبر الأقل من) قيمة المهر (يومي الاصداق والقبض) لأن قيمته يوم الاصداق إن كانت أقل فالزيادة بعد ذلك حدثت في ملكها لا تعلق للزوج بها فلا تضمنها، وإن كانت قيمة يوم القبض أقل فما نقص قبل ذلك فهو من ضمانه فلا رجوع به عليها.
تنبيه: قضية كلام المتن كالروضة عدم اعتبار الحالة المتوسطة. وقياس ما مر من البيع والثمن اعتبار الأقل بين اليومين أيضا، وهو المعتمد كما يؤخذ من التعليل ومن تعبير التنبيه وغيره بالأقل من يوم العقد إلى يوم القبض، ونقل عن النص أن الواجب قيمة يوم القبض، وزعم الأسنوي أنه المفتى به، وأجاب غيره بأن النص مفروض في الزيادة والنقص الحاصلين بين القبض والتلف، والكلام هنا مفروض في الحاصل من ذلك بين الاصداق والقبض. ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو تلف الصداق بعد الطلاق في يدها فإنها تضمنه بقيمة يوم التلف، لأن ملكه تلف تحت يد ضامنه كالمبيع التالف تحت يد المشتري بعد الفسخ.
فروع: لو أصدقها حليا فكسرته أو انكسر وأعادته كما كان ثم فارق قبل الدخول لم يرجع فيه إلا برضاها لزيادته بالصنعة عندها، وكذا لو أصدقها نحو جارية هزلت ثم سمنت عندها كعبد نسي صنعة ثم تعلمها عندها، بخلاف ما لو أصدقها عبدا فعمي عندها ثم أبصر فإنه يرجع بغير رضاها كما لو تغيب بغير ذلك في يدها ثم زال العيب ثم فارقها.
فإن لم ترض الزوجة برجوع الزوج في الحلي المعاد رجع بنصف وزنه تبرا ونصف قيمة صنعته، وهي أجرة مثلها من نقد البلد وإن كان من جنسه كما في الغصب فيما لو أتلف حليا، وهذا ما جرى عليه ابن المقري وهو المعتمد، وإن فرق بعض المتأخرين بين هذا الباب وبين باب الغصب بأنه هناك أتلف ملك غيره فكلفناه رد مثله مع الأجرة، والمرأة إنما كسرت ملك نفسها فتدفع نصف قيمة الحلي بهيئته التي كانت من نقد البلد وإن كان من جنسه. ولو أصدقها إناء ذهب أو فضة فكسرته وأعادته أو لم تعده لم يرجع مع نصفه بالأجرة، إذ لا أجرة لصنعته. ولو نسيت المغصوبة الغناء عند الغاصب لم يضمنه لأنه محرم وإن صح شراؤها بزيادة للغناء على قيمتها بلا غناء وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة. (و) اعلم أن كل عمل يستأجر عليه كتعليم قرآن وخياطة وخدمة وبناء يجوز جعله صداقا كما يجوز جعله ثمنا، فعلى هذا (لو أصدق) - ها (تعليم قرآن) لها بنفسه وفي تعليمه كلفة لا كثم نظر، أو تعليم حديث أو خط أو شعر أو نحوه مما يصح الاستئجار على تعليمه، (وطلق) أو فارق بغير طلاق كردته وحده (قبله) أي التعليم بعد دخول أو قبله، (فالأصح تعذر تعليمه) لأنها صارت محرمة عليه، ولا يجوز اختلاؤه بها. والثاني: لا يتعذر بل يعلمها من وراء حجاب في غير خلوة إن أمكن. وأجاب الأول بأنا لا نأمن الوقوع في التهمة والخلوة المحرمة لو جوزنا ذلك، قال الرافعي: وليس سماع الحديث كذلك، فإنا لو لم نجوزه لضاع وللتعليم بدل يرجع إليه اه. فإن قيل: الأجنبية يباح النظر إليها للتعليم وهذه صارت أجنبية فهلا جاز تعليمها أجيب بأن كلا من الزوجين قد تعلقت آماله بالآخرة وحصل بينهما نوع ود فقويت التهمة فامتنع التعليم لقرب الفتنة، بخلاف الأجنبي فإن قوة الوحشة بينهما اقتضت جواز التعليم. وقيل: المراد بالتعليم