تنبيه: ظاهر كلام الأكثرين كالمصنف اعتبار ذلك في العجم كالعرب، وهو كذلك لأن الرغبات تختلف بالنسب مطلقا، ومنع القفال والعبادي اعتبار النسب في العجم. (فيراعى) في تلك المرأة المطلوب مهر مثلها، (أقرب من تنسب) من نساء العصبة (إلى من تنسب) هذه المرأة المذكورة (إليه) كالأخت وبنت الأخ والعمة وبنت العم لا الجدة والخالة. أما غير النسيبة فيعتبر مهرها بالأوصاف الآتية كما قاله الإمام.
تنبيه: ضمير إليه يرجع إلى من الثانية. ويراعى في نساء العصبات قرب الدرجة، وكونهن على صفتها، (وأقربهن أخت لأبوين ثم لأب ثم بنات أخ) لأبوين ثم لأب، (ثم عمات كذلك) أي لأبوين ثم لأب، لأن المدلي بجهتين مقدم على المدلي بجهة.
تنبيه: لم يذكر المصنف بنات العم لأبوين ثم لأب، ولا بد منه، وكذا بنات أولاد العم. وقضية كلامه إن العمة تقدم على بنت الأخ وليس مرادا، بل المراد ترتيب جهة العمومة على جهة الاخوة كما صرح به الماوردي. ولو كان نساء العصبة ببلدين هي في أحدهما اعتبر نساء بلدها، فإن كن ببلد غير بلدها فالاعتبار بهن أولى من الأجنبيات في البلد كما جزما به في الروضة وأصلها وإن نوزعا فيه. (فإن فقد نساء العصبة) من الأصل، أما لو متن اعتبرن كالحياة، (أو لم ينكحن) أصلا، (أو) نكحن لكن (جهل مهرهن فأرحام) لها يعتبر مهرها بهن تقدم القربى فالقربى من الجهات، وكذا من الجهة الواحدة، (كجدات وخالات) لأنهن أولى من الأجانب.
تنبيه: ظاهر كلامه أن الام لا تعتبر وليس مرادا، فقد قال الماوردي: يقدم من نساء الأرحام الام ثم الجدات ثم الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الأخوال، وعلى هذا قال: لو اجتمعت أم أب وأم أم فأوجه. ثالثها، وهو الأوجه: التسوية، فإن لم يكن في عصباتها من هي في صفتها كما سيأتي كن كالعدم كما صرح به العمراني وغيره، وقال الأذرعي: في نصوص الشافعي إشارة إليه، قال ابن قاسم: فينتقل إلى من بعدهن. فإن فقد نساء الأرحام أو لم ينكحن أصلا أو جهل مهرهن اعتبرت بمثلها من الأجنبيات. لكن تقدم أجنبيات بلدها، ثم أقرب بلد إليها، وتعتبر العربية بعربية مثلها، والبلدية ببلدية مثلها، والقروية بقروية مثلها، والأمة بأمة مثلها في خسة السيد وشرفه، والعتيقة بعتقية مثلها.
تنبيه: المراد بالأرحام هنا قرابات الام لا ذوو الأرحام المذكورون في الفرائض، لأن أمهات الام لسن من المذكورين في الفرائض قطعا. (ويعتبر) مع ما تقدم (سن) وعفة (وعقل) وجمال (ويسار) وفصاحة (وبكارة وثيوبة) وهي مصدر ليست من كلام العرب، (وما اختلف به غرض) كالعلم والشرف، لأن المهور تختلف باختلاف هذه الصفات. وإنما لم يعتبر الجمال وكذا المال في الكفاءة لأن مدارها على دفع العار، ومدار المهر على الرغبات.
وهذا من عطف العام على الخاص، فيعتبر مهر نسوة شاركتهن المطلوب مهرها في شئ مما ذكر. قال الفارقي بعد ذكر ما يعتبر فيها أنه يعتبر حال الزوج أيضا من يسار وعلم وعفة ونحوها، قال: فلو وجد في نساء العصبة بصفتها وزوجها مثل زوجها فيما ذكر من الصفات اعتبر بها وإلا فلا. (فإن اختصت) أي انفردت واحدة منهن (بفضل) أي صفة كمال مما ذكر، (أو نقص) عنه، (زيد) في مهرها في صورة الفضل، (أو نقص) منه في صورة النقص (لائق بالحال) أي حال المرأة المطلوب مهرها بحسب ما يراه الحاكم، فالرأي في ذلك منوط به فيقدره باجتهاده صعودا وهبوطا، وهذا كما قال بعض المتأخرين إذا لم يحصل الاتفاق عليه وحصل تنازع. (ولو سامحت واحدة) منهن