إذا أسلما؟ أجيب بأن ما في نكاح المشرك في الحربيين وما هنا في الذميين كما صرح به في التصوير المذكور، لالتزام الذمي أحكام الاسلام بخلاف الحربي. (ويعتبر) مهر المثل في المفوضة (بحال العقد في الأصح) لأنه المقتضي للوجوب بالوطئ. والثاني: بحال الوطئ، لأنه وقت الوجوب. والأول رجحه في المحرر والشرح الصغير، ونقله الرافعي في سراية العتق عن اعتبار الأكثرين، لكن الذي صححه في أصل الروضة، ونقله الرافعي عن المعتبرين، وجرى عليه ابن المقري، وهو المعتمد: أن المعتبر أكثر مهر مثل من العقد إلى الوطئ لأن البضع دخل بالعقد في ضمانه واقترن به الاتلاف فوجب الأكثر كالمقبوض بشراء فاسد. فإن قيل: في كلام الرافعي تناقض في النقل. أجيب بأن المعتبرين هنا غير الأكثرين هناك. (ولها) على الأظهر السابق (قبل الوطئ مطالبة الزوج بأن يفرض) لها (مهرا) لتكون على بصيرة من تسليم نفسها. واستشكل ذلك الإمام بأنا إذا قلنا يجب المثل بالعقد فما معنى التفويض، وإن قلنا لا يجب بالعقد شئ فكيف تطلب ما لا يجب لها؟ ومن طمع أن يلحق ما وضع على الاشكال بما هو بين طلب مستحيلا، والمطلع على الحقائق هو الله تعالى اه. وأجيب بأن الصحيح أنها ملكت أن تطالب بمهر المثل كما مرت الإشارة إليه (و) لها أيضا (حبس نفسها) عن الزوج (ليفرض) لها مهرا لما مر، (وكذا) لها حبس نفسها (لتسليم المفروض) الحال (في الأصح) كالمسمى في العقد. والثاني: لا، لأنها سامحت بالمهر فكيف تضايق بتقديمه؟ أما المؤجل فليس لها حبس نفسها له كالمسمى في العقد. (ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج) لأن الحق لها، فإن لم ترض به فكأنه لم يفرض، وهذا كما قال الأذرعي إذا فرض دون مهر المثل، أما إذا فرض لها مهر مثلها حالا من نقد البلد وبذله لها وصدقته على أنه مهر مثلها فلا يعتبر رضاها لأنه عبث وتعنت. ويحمل كلام الأصحاب في مواضع على غير ذلك حتى لو طلقها قبل الدخول استحقت شطره. و (لا) يشترط (علمهما) أي الزوجان حيث تراضيا على مهر (بقدر مهر المثل في الأظهر) لأنه ليس بدلا عنه بل الواجب أحدهما. والثاني: يشترط علمهما بقدره بناء على أنه الواجب ابتداء وما يفرض بدل عنه.
تنبيه: محل الخلاف فيما قبل الدخول، أما بعده فلا يصح تقديره إلا بعد علمهما بقدره قولا واحدا لأنه قيمة مستهلك، قاله الماوردي. (ويجوز فرض مؤجل) بالتراضي (في الأصح) كما يجوز تأجيل المسمى ابتداء والثاني: لا، بناء على وجوب مهر المثل ابتداء ولا مدخل للتأجيل فيه فكذا بدله. (و) يجوز بالتراضي فرض مهر (فوق مهر مثل) سواء أكان من جنسه أم لا لأنه ليس ببدل. (وقيل: لا) يجوز (إن كان من جنسه) أي المهر بناء على أنه بدل عنه، فإن كان من غير جنسه كعرض تزيد قيمته على مهر المثل فيجوز قطعا، لأن القيمة ترتفع وتنخفض فلا تتحقق الزيادة.
تنبيه: قد يفهم تعبيره بفوق أنه لا يجوز النقص عن مهر المثل، وليس مرادا، بل يجوز بلا خلاف كما قاله الإمام. (ولو امتنع) الزوج (من الفرض) لها (أو تنازعا فيه) أي قدر المفروض، أي كم يفرض، (فرض القاضي) لأن منصبه فصل الخصومات (نقد البلد حالا) كما في قيم المتلفات لا مؤجلا، ولا بغير نقد البلد وإن رضيت بذلك، لأن منصبه الالزام بمال حال من نقد البلد، ولها إذا فرضه حالا تأخير قبضه لأن الحق لها. ولو جرت عادة نسائها أن ينكحن بمؤجل أو بصداق بعضه مؤجل وبعضه حال لم يؤجله الحاكم بل يفرض حالا وينقص للتأجيل بقدر ما يليق بالأجل. وعن الصيمري: لو جرت عادة في ناحية بفرض الثياب وغيرها فرض لها ذلك اه. وقياس ما مر أنه يفرض