(لم تجب) على الباقيات (مواقيتها) اعتبارا بالغالب. نعم إن كانت المسامحة لنقص نسب يفتر الرغبة اعتبرت المسامحة فيه كما في الروضة كأصلها، قال ابن شهبة: وهذا قد يعلم من الذي قبله. (ولو خفضن) بأن جرت عادتهن بالتخفيف في المهر، (للعشيرة) أي الأقارب (فقط) أو الشريف أو العالم أو الشاب كما قاله الماوردي، (اعتبر) ذلك في المطلوب مهرها بالنسبة لمن ذكر دون غيرهم.
تنبيه: لو قال المصنف: وعكسه لشمل مسامحة غير العشيرة كما قاله الماوردي، قال: ويكون ذلك في القبيلة الدنيئة. ولو كانت النساء المعتبرات ينكحن بمؤجل أو بصداق بعضه مؤجل وبعضه حال لم يؤجله الحاكم كما مرت الإشارة إليه، ولكن ينقص ما يليق بالأجل. (و) يجب (في وطئ نكاح) أو شراء (فاسد مهر مثل) لاستيفائه منفعة البضع كوطئ الشبهة، (يوم) أي وقت (الوطئ) لأنه وقت الاتلاف، ولا اعتبار بالعقد إذ لا حرمة له لفساده. (فإن تكرر) وطئ فيما ذكر (فمهر) واحد كما في النكاح الصحيح، إذ فاسد كل كصحيحه والشبهة شاملة للكل فأشبهت النكاح، ولكن يعتبر (في أعلى الأحوال) التي للموطوءة حال وطئها كأن يطأها سمينة وهزيلة فيجب مهر تلك الحالة العليا، لأنه لو لم يوجد إلا الوطأة الواقعة في تلك الحالة لوجب ذلك المهر، فالوطئات الباقية إذا لم توجب زيادة لا توجب نقصا.
تنبيه: المراد بالتكرار كما قاله الدميري أن يحصل بكل وطأة قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة، فلو كان ينزع ويعود والافعال متواصلة ولم يقض الوطر إلا آخرا فهو وقاع واحد بلا خلاف. أما إذا لم تتواصل الافعال فتعدد الوطئات وإن لم يقض وطره، (قلت) كما قاله الرافعي في الشرح: (ولو تكرر وطئ بشبهة واحدة) كأن ظن الموطوءة زوجته أو أمته، (فمهر) واحد في أعلى الأحوال لشمول الشبهة.
تنبيه: لو قال: وكذا لو تكرر الخ لاستغنى عن تقييد كلامه بأعلى الأحوال. وخص الماوردي الاتحاد بما إذا لم يغرم المهر. فإن غرم ثم وطئ لزمه مهر آخر. (فإن تعدد جنسها) أي الشبهة كأن وطئها بنكاح فاسد ثم فرق بينهما ثم وطئها يظنها أمته، (تعدد المهر) لتعدد الوطئات، لأن تعدد الشبهة كالأنكحة.
تنبيه: لو تعددت الشبهة واتحد الجنس كأن ظنها زوجته فوطئها فبان الحال ثم ظنها كذلك فوطئها تعدد أيضا مع أن الجنس واحد، فلو عبر بتعدد الشبهة دون الجنس ليشمل هذه الصورة كان أولى. (و) لو فقدت الشبهة كما (لو كرر وطئ مغصوبة أو) وطئ (مكرهة على زنا تكرر المهر) فيجب لكل وطئ مهر لانتفاء الشبهة الملحقة بالنكاح والوجوب هنا بإتلاف وقد تعدد.
تنبيه: لا بد من تقييد المغصوبة بكونها مكرهة على الوطئ، لأن المطاوعة لا مهر لها لأنها بغي، وحينئذ لا يظهر وجه عطف المكرهة عليها. نعم إن طاوعته، ولكن اختصت الشبهة بها دونه، فهنا يظهر التعدد في حقه كما قاله الزركشي، لأنه إتلاف محض من جهته بلا شبهة منه. ولو تكرر وطئ المغصوبة مع الجهل لم يتكرر المهر، فإن وطئ مرة عالما ومرة جاهلا فمهران. (ولو تكرر وطئ الأب) جارية ولده ولم يحصل بالأول كما قال الرافعي إحبال، أي ولم تكن مستولدة للابن، أو تكرر، (و) طء (الشريك) الأمة المشتركة أو تكرر، (و) طء (سيد مكاتبة) له ولم يحبلها، (فمهر) واحد في الصور المذكورة بالشرط السابق عن الماوردي، وعليه نص الشافعي في المكاتبة، لأن شبهتي الاعفاف والملك يعمان لوطئات. (وقيل) يجب في الصور المذكورة (مهور) بعدد الوطئات (وقيل) وهو رأي القاضي الحسين