وإن كان مثليا فمثل نصفه، لأنه لا يلزمه الرضا بالمعيب فله العدول إلى بدله. (وإن تعيب) بآفة سماوية (قبل قبضها) له وقنعت به، (فله نصفه ناقصا بلا) أرش ولا (خيار) لأنه حالة نقصه كان من ضمانه. (فإن عاب) بأن صار ذا عيب (بجناية) من أجنبي، تضمن جنايته (وأخذت أرشها) أو عفت عن أخذه قياسا على ما قالوه في هبة الصداق، (فالأصح أنه له نصف الأرش) مع نصف العين لأنه بدل الفائت. والثاني: لا شئ له من الأرش كالزيادة المنفصلة.
فإن كانت الجناية من الزوج أو منها أو من أجنبي لا يضمن، فلا يخفى حكمه مما سبق أول كتاب الصداق في إتلاف جميعه.
تنبيه: لو تلف البعض في يدها كأحد الثوبين أخذت نصف الموجود ونصف بدل المفقود. (ولها زيادة منفصلة) حدثت بعد الاصداق كثمرة وولد وأجرة لأنها حدثت في ملكها، والطلاق إنما يقطع ملكها من حين وجوده لا من أصله، وسواء أحدثت في يده أم يدها، ويختص الرجوع بنصف الأصل. نعم إن كانت الزيادة ولد أمة لم يميز فليس له ذلك وإن رضيت الزوجة، بل يرجع بقيمة نصف الأمة لحرمة التفريق، فإن كان مميزا أخذ نصفها، فإن نقصت قيمتها بالولادة في يدها فله الخيار، أو في يده أخذ نصفها ناقصا، فإن كان الولد حملا عند الاصداق رجع في نصفه إن رضيت مع نصف الام، وإلا فقيمة نصف يوم الانفصال مع قيمة نصفها. (ولها خيار في) زيادة (متصلة) كسمن وتعلم حرفة، وليس خيارها فورا، بل إن طلبه الزوج كلفت فورا اختيار أحد الامرين، وهو ما ذكره بقوله: (فإن شحت) فيها (فنصف قيمة) المهر بأن يقوم بغير زيادة، ويعطى الزوج نصفه (بلا زيادة) عليه، لأن الزيادة غير مفروضة، ولا يمكن الرد دونها، فجعل المفروض كالهالك. (وإن سمحت) بها (لزمه القبول) للزيادة، وليس له طلب بدل النصف، لأن حقه مع زيادة لا تتميز ولا تفرد بالتصرف، بل هي تابعة. فلا تعظم فيها المنة.
تنبيه: الزيادة المتصلة لا أثر لها في سائر الأبواب إلا هنا، وفرقوا بفروق، منها أن الزوج متهم بالطلاق بخلاف غيره. ومنها، وهو الذي عول عليه الأكثرون: أن هذا العود ابتداء تملك لا فسخ، بخلاف العود في غير الصداق فإنه فسخ، وهو يرفع العقد من أصله أو حينه، فإن رفع من أصله فكأن لا عقد، أو من حينه فالفسخ شبيه بالعقد، والزيادة تتبع الأصل في العقد، فكذا في الفسخ، ولكون العود هنا ابتداء تمليك لا فسخا لو أمهر العبد من كسبه ثم عتق ثم طلق عاد الشطر إليه، لا إلى السيد، ولو كان على سبيل الفسخ لعاد إلى الذي خرج عن ملكه، وقضية هذا الفرق أنهما لو تقابلا في الصداق أو رد بعيب أنه يرجع إلى الزوجة بزيادته، وإطلاقهم ينافيه .
(وإن زاد) المهر (ونقص) إما بسبب واحد (ككبر عبد) بحيث تنقص قيمته، (وطول نخلة) بحيث يؤدي إلى هرمها وقلة ثمرها، فالنقص في العبد من حيث القيمة، لأن الصغير يدخل على النساء ولا يعرف الغوائل، ويقبل التأديب والرياضة والزيادة فيه بأنه أقوى على الشدائد والاسفار وأحفظ لما يستحفظ. والنقص في النخلة من حيث إن ثمرتها تقل، فإن لم تقل فطولها زيادة محضة، والزيادة فيها بكثرة الحطب. (و) إما بسببين، نحو (تعلم صنعة) مقصودة في العبد (مع) عيب، نحو (برص) وعور، (فإن اتفقا) أي الزوجان على الرجوع (بنصف العين) فذاك لأن الحق لا يعدوهما، (وإلا فنصف قيمة) العين خالية عن الزيادة والنقص لأنه العدل، ولا تجبر هي على دفع نصف العين للزيادة ولا هو على قبوله للنقص. (وزراعة الأرض نقص) محض لأنها تستوفي قوة الأرض غالبا، فإن