لا يخليها كل أربع ليال عن ليلة اعتبارا بمن له أربع زوجات. قال القمولي في الجواهر: والأولى أن يناما في فراش واحد إذا لم يكن لأحدهما عذر في الانفراد، سيما إذا عرف حرصها على ذلك. ثم شرع فيمن يستحق القسم ومن لا يستحقه، فقال: (وتستحق القسم مريضة) وقرناء (ورتقاء وحائض ونفساء) ومن آلى منها أو ظاهر ومحرمة ومجنونة لا يخاف منها. قال الغزالي: وكذا كل من بها عذر شرعي أو طبيعي، لأن المقصود منه الانس لا الاستمتاع.
أما المجنونة التي يخاف منها ولم يظهر منها نشوز وهي مسلمة له فلا يجب لها قسم كما بحثه الزركشي وإن استحقت النفقة، فهي مستثناة من قولنا، وضابط من يستحق القسم كل من وجبت نفقتها ولم تكن مطلقة لتخرج الرجعية. ويستثنى من استحقاق المريضة القسم ما لو سافر بنسائه فتخلفت واحدة لمرض فلا قسم لها وإن كانت تستحق النفقة كما نقله البلقيني عن تصريح الماوردي وأقره. وضابط من لا يستحقه: كل امرأة لا نفقة لها، فلا تستحقه أمة لم تسلم للزوج ليلا ونهارا ولا الصغيرة التي لا تطيق الوطئ ولا المحبوسة ولا المغصوبة، و (لا ناشزة) بخروجها عن طاعة زوجها كأن خرجت من مسكنه بغير إذنه، أو لم تفتح له الباب ليدخل، أو لم تمكنه من نفسها بلا عذر لها كمرض وإلا فهي على حقها كما قاله الماوردي، أو دعاها فاشتغلت بحاجتها أو ادعت الطلاق، وفي معنى الناشز المعتدة عن شبهة لتحريم الخلوة بها، ونشوز المجنونة كالعاقلة لكنها لا تأثم. وضابط من يجب عليه القسم: كل زوج عاقل ولو سكران أو سفيها أو مراهقا، فإن جار المراهق فالاثم على وليه، أي إذا قصر، وإن جار السفيه فعلى نفسه لأنه مكلف. وأما المجنون إذا أطبق جنونه أو تقطع ولم ينضبط فلا يلزم الولي الطواف به عليهن، سواء أمن منه الضرر أم لا، إلا إن طولب بقضاء قسم وقع منه، أو كان الجماع ينفعه بقول أهل الخبرة، أو مال إليه بميله إلى النساء، فيلزمه أن يطوف به عليهن أو يدعوهن إلى منزله أو يطوف به على بعضهن ويدعو بعضهن إذا كان ثم عذر بحسب ما يرى. وإذا قسم لواحدة في الجنون وأفاق في نوبة الأخرى انتظرت إفاقة الأخرى وقضى فيها إقامته عند تلك في الجنون، فإن ضره الجماع بقولهم وجب على وليه منعه منه، فإن تقطع الجنون وانضبط كيوم ويوم قسم بنفسه أيام الإفاقة ويلغو أيام الجنون كأيام الغيبة، قاله البغوي وغيره، وقال المتولي: يراعى القسم في أيام الإفاقة ويراعيه الولي في أيام الجنون ويكون لكل واحدة نوبة من هذه ونوبة من هذه، وهذا حسن. وأطلق المحاملي عن الام أن على المحبوس القسم، وأن من امتنعت من إتيانه سقط حقها منه. وقال العمراني: إن أمكن أن يأوين معه فهن على حقهن، وذلك بأن يصلح للسكنى.
قال الماوردي: وإن لم يمكنهن لكثرة من معه من الرجال هناك أو منع من النساء سقط القسم، والأول محمول على ذلك. ولو حبسته إحدى زوجتيه على حقها فليس للأخرى أن تبيت معه كما أفتى به ابن الصباغ لئلا يتخذ الحبس مسكنا. (فإن لم ينفرد) الزوج عن نسائه (بمسكن) له (دار) وجوبا (عليهن في بيوتهن) توفية لحق القسم. (وإن انفرد) بمسكن (فالأفضل المضي إليهن) اقتداء به (ص) وصيانة لهن عن الخروج. (وله دعاؤهن) إلى مسكنه وعليهن الإجابة لأن ذلك حق له، ومن امتنعت منهن فهي ناشزة، أي حيث لا عذر فإن كان لعذر كمرض ونحوه عذرت وبقيت على حقها، قاله الماوردي. وقال ابن كج: إن منعها مرض عليه أن يبعث إليها من يحملها إليه.
وجمع بينهما بحمل الأول على المرض المعجوز معه عن الركوب، والثاني على غيره. واستثنى الماوردي ما إذا كانت ذات قدر وخفر ولم تعتد البروز فلا تلزمها إجابته، وعليه أن يقسم لها في بيتها، قال الأذرعي وهو حسن وإن استغربه الروياني. وأما المطر والوحل الشديدان ونحوهما، فإن بعث لها مركوبا ووقاية من المطر فلا عذر، وإلا فينبغي أن يكون عذرا، ويختلف هذا باختلاف الناس. (والأصح تحريم ذهابه إلى بعض) من نسائه (ودعاء بعض) منهن لمسكنه لما فيه من الوحشة، ولما في تفضيل بعضهن على بعض من ترك العدل. والثاني: لا، كما له المسافرة ببعض دون بعض، وهذا ما نص عليه في الاملاء، وقطع به العراقيون وغيرهم. وأجاب من قال بالأول - قال الأذرعي: وهم